الطهارتين من الحدثين أجزأَ عنهما وسقط الترتيب والموالاة (١) ومن توضأ قبل غسله كره له إعادته بعد الغسل (٢).
(فصل) بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته كسبه مكروه، قال أحمد: الذي يبني حمامًا للنساء ليس بعدل (٣) وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم (٤) وللمرأة دخوله لوجود عذر (٥). وذكر ابن الجوزي والشيخ: أن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه لا يجوز لها دخوله،
(١)(والموالاة) لدخول الوضوء في الغسل، وظاهره يسقط مسح الرأس.
(٢)(بعد الغسل) لحديث عائشة قالت "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل" إلا أن ينتقض وضوؤه بمس فرج أو غيره.
(٣)(ليس بعدل) وقال في رواية الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء، وحرمه القاضي، وحمله الشيخ على غير البلد الباردة.
(٤)(وقوع محرم) بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته "لما روى أن ابن عباس دخل حمامًا كان في الجحفة، وروى عنه عليه الصلاة والسلام، وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام. رواه الخلال.
(٥)(لوجود عذر) من حيض ونفاس أو مرض لما روى أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها لحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بأزر، وامنحوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء" اهـ. والتى لا يمكنها أن تغتسل في بيتها لنحو خوف مرض، قاله القاضي والموفق والشارح.