للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذها مسكًا إن لم تكن محرمة فتجعله في فرجها بعد غسلها يقطع الرائحة (١) فإن لم تجد فطيبًا إلا المحرمة، فإن لم تجد فطينًا مع نقض شعرها لغسل حيض ونفاس (٢). وقال بعض أصحابنا: نقضه مستحب وليس بواجب (٣)، ويعم بدنه بالغسل حتى حشفة أقلف إن أمكن تشميرها، وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، فإن كان على شيء من محل الحدث نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة ارتفع الحدث قبل زوالها، ولا يرتفع الحدث إلا مع آخر غسلة طهر عندها، والإِسباغ في الوضوء

والغسل تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحًا (٤) ويكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار (٥) وإذا اغتسل ينوي

(١) (يقطع الرائحة) لقوله لأسماء لما سألته عن غسل الحيض "تأخذ فرصة ممسكة ثم تطهر بها" روه مسلم، والفرصة: القطعة من كل شيء.

(٢) (ونفاس) لما في حديث عائشة "وامتشطي" ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور، وللبخارى "انقضى شعرك وامتشطى".

(٣) (وليس بواجب) وهو قول أكثر الفقهاء، قال في المغني والشرح وغيرهما: وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - "إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا" وفي رواية: للحيض والجنابة، قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" رواه مسلم.

(٤) (ولا يكون مسحًا) لأن هذا هو الغسل نص عليه أحمد وهذا مذهب الشافعي أكثر أهل العلم، وحكى عن أبي حنيفة لا يجزي في الغسل دون الصاع ولا في الوضوء دون المد لأن جابرًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يجزى من الوضوء مد ومن الجنابة صاع" ولنا أن الله أمر بالغسل وقد أتى به، وقد روى عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك.

(٥) (على نهر جار) لحديث ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بسعد وهو يتوضأ" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>