(فصل) والأغسال المستحبة ستة عشر: منها الغسل لصلاة الجمعة (١) وعيد في
يومها، كسوف، واستسقاء، ومن غسَّل ميت (٢) ولجنون، وإغماء (٣) بلا إنزال مني ومعه يجب، ولاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ودخول مكة (٤) ودخول حرمها، ووقوف بعرفة، ومبيت بمزدلفة، ورمى جمار، وطواف، وزيارة ووداع (٥) ويتيمم للكل لحاجة، ولا يستحب الغسل لدخول طيبة، ولا لحجامة، ولا لبلوغ كل مجتمع.
(فصل) ويتفقد في غسل الواجب أصول الشعر (٦)، ويمكن الظن بالأسباغ، ولا تجب الموالاة، ويسن في غسل حيض ونفاس سدر (٧)
(١)(لصلاة الجمعة) لحديث أبى سعيد مرفوعًا "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" متفق عليه، أي متأكد الاستحباب.
(٢)(ومن غسل ميت) مسلمًا كان أو كافرًا، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح جماعة وقفه، وهو محمول على الاستحباب لأن أسماء غسلت أبا بكر وسألت هل على غسل؟ قالوا: لا" رواه مالك مرسلًا.
(٣)(وإغماء) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الإغماء متفق عليه، والجنون في معناه.
(٤)(ودخول مكة) ولو مع حيض لفحله عليه الصلاة والسلام متفق عليه، وظاهره ولو بالحرم كالذى بمنى إذا أراد دخول مكة.
(٥)(ووداع) لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذى بعضهم بعضًا.