للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مصلى عيد لأنه مسجد (١) إلا أن يتوضأ (٢)، فلو تعذر واحتيج إليه جاز من غير تيمم (٣) وبه أولى والمستحاضة ومن به سلس البول عبوره واللبث فيه مع أمن تلويثه (٤)، ولا يكره لجنب ونحوه إزالة شيء من شعره وظفره قبل غسله، ويباح غلق باب المسجد لئلا يدخله من يكره دخوله إليه نص عليه، ويحرم التكسب بصنعة فيه لأنه لم يبن لذلك، واستثنى بعضهم الكتابة لأنها تحصيل للعلم، ويحرم فيه البيع والشراء ولا يصحان، وإن عمل لنفسه نحو خياطة لا للتكسب فاختار الموفق وغيره الجواز، وقال ابن البناء لا يجوز.

(١) (لأنه مسجد) لقوله عليه الصلاة والسلام "وليعتزلن الحيض المصلى".

(٢) (إلا أن يتوضأ) لما روى سعيد والأثرم عن عطاء بن يسار قال "رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة" وجوز الشيخ له النوم حيث ينام غيره.

(٣) (من غير تيمم) نص عليه، واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزلهم في المسجد.

(٤) (مع أمن تلويثه) لحديث عائشة "أن امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكفت معه وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا لها الطشت تحتها وهي تصلي" رواه البخارى.

<<  <  ج: ص:  >  >>