للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلم غسل بسبب حدث وجد منه في حال كفره بل يكفيه غسل الإسلام، وإن كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، فإن اغتسلت للجنابة في زمن الحيض صح ويزول حكم الجنابة، ولا يجب بولادة عريت عن دم، ولا بإلقاء علقة أو

مضغة غسل، والولد طاهر ومع الدم يجب غسله (١).

(فصل) ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدًا (٢)، واختار الشيخ أنه يباح للحائض أن تقرأه إن خافت نسيانه (٣)، وله تهجيه وذكر الله (٤) وقراءة لا تجزى في الصلاة لإسرارها، وله قول ما وافق قرآنًا ولم يقصده (٥) وكآية الاسترجاع

والركوب (٦)، ويمنع كافر من، قراءة آية ولو رجى إسلامه "ويسن منع الصغير من دخول المسجد (٧) ويكره اتخاذه طريقًا، ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمها لبث فيه (٨)

(١) (يجب غسله) كسائر المتنجسة، وفيه وجه لا للمشقة.

(٢) (آية فصاعدًا) رويت كراهة ذلك عن عمر وعلي، وروى أحمد وأبو داود والنسائي بسنده عن علي قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - عن القرآن شئ، ليس الجنابة".

(٣) (إن خافت نسيانه) بل يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وحكى عن مالك جواز القراءة للحائض دون الجنب.

(٤) (وذكر الله) لما روى مسلم عن عائشة قالت "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه".

(٥) (ولم يقصده) كالبسملة وقول الحمد الله رب العالمين وسائر الذكر لحديث عائشة.

(٦) (والركوب) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وكذا آية النزول: رب انزلني منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين.

(٧) (دخول المسجد) قال في الآداب الكبرى: أطلقوا العبارة، والمراد والله أعلم إذا كان صغيرًا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة.

(٨) (لبث فيه) لقوله تعالى {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ولقوله عليه الصلاة والسلام "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>