للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو شرعًا استعمال ماء مطهر (١) في جميع بدنه على وجه فخصوص، وإن انتبه

بالغ أو من يمكن بلوغه (٢) ووجد بللًا جهل كونه منيًا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر أو ملاعبة وجب الغسل، وإن تقدمه سبب لم يجب غسل. وماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر (٣) ولا يجب بحلم بلا بلل، فإن انتبه ثم خرج وجب (٤). وإن وجد منيًا من ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه وإن وطئت ميتة بعد غسلها أعيد في أصح الوجهين.

(فصل) ويجب بالجماع ولو كان المجامع غير بالغ، فيلزم غسل ووضوء بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غسل (٥) أو مات شهيد قبل غسله، ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ، ولا يجب بإيلاج بحائل (٦) ولا سحاق بلا إنزال. ولو قالت امرأة: بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل، وكذا الرجل، ولا يلزم كافرًا

(١) (ماء مطهر) فخرج المياه المباحة الاستعمال للحاجة.

(٢) (يمكن بلوغه) كابن عشر سنين وبنت تسع من نوم ونحوه.

(٣) (رقيق أصفر) لأن في حديث أم سلمة في بعض رواياتها "فقالت: وهل يكون ذلك؟ فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم - نعم ومن أين يكون الشبه؟ ".

(٤) (وجب) لأنا تيقنا أنه كان قد انتقل من حينه.

(تتمة) قال في الهدى: نقل عن ابن ماسويه "من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله فولدت مجنونًا أو مختلًا فلا يلومن إلا نفسه".

(٥) (على غسل) فقط كقراءة القرآن ووضوء كصلاة وطواف، فإن الحدث الأصغر ينقض الوضوء في حق الصغير كالكبير، ولا يأثم بتركه لأنه غير مكلف بل لصحة الصلاة.

(٦) (بإيلاج بحائل) مثل أن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس بلا إنزال.

<<  <  ج: ص:  >  >>