للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإسراف في الماء (١)، ويسن مجاوزة موضع الفرض (٢)، ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره (٣). قال ابن القيم: الأذكار التي تقولها العامة على الوضوءِ عند كل عضو لا أصل لها (٤)، ولا يكره السلام على المتوضئ وهو الصحيح (٥) وقال أبو الفرج: يكره.

(فصل) والترتيب والموالاة فرضان (٦) ولو انغمس في ماء راكد أو جار بنية رفع الحدث لم يرتفع حتى يخرج مرتبًا، ويكره إراقة ماء الوضوء في المسجد أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها له، ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه (٧)، ويباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذ به أحد ولم يؤذ المسجد، ويحرم فيه الاستنجاء والريح والبول. قال الشيخ ولا يغسل فيه ميت. ويجوز عمل مكان فيه للوضوء

(١) (والإسراف في الماء) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "مر بسعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف، فقال: يا رسول الله في الماء إسراف؟ فقال: نعم وإن كنت على نهر جار" رواه ابن ماجة.

(٢) (موضع الفرض) بالغسل لما روى نعيم المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل" متفق عليه.

(٣) (بل يكره) قال في الفروع: والمراد بغير ذكر الله كما صرح به جماعة.

(٤) (لا أصل لها) عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وفيه حديث كذب عليه - صلى الله عليه وسلم -.

(٥) (وهو الصحيح) لما في الصحيحين "أن أم هانئ سلمت على النبي (٢) وهو يغتسل فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب، قال: مرحبًا بأم هانئ".

(٦) (فرضان) لا يسقطان سهوًا ولا جهلًا إلا مع غسل نواه لرفع الحدثين.

(٧) (بيديه) لحديث ميمونة "وجعل ينفض الماء بيديه" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>