في جانبي القدم (١) ويجب إدخالهما في الغسل (٢). وإذا وجد الأقطع من يوضيه بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار بنفسه أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضيه لزمه ذلك (٣) فإن لم يجد صلى على حسب حاله، قال في المغنى: لا أعلم فيه خلافًا. وكذا إن لم يجده إلا بزيادة على أجرة مثله، ولا إعادة عليه، ومثله استنجاء. وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك، قال في الفروع ويتوجه لا، ويتيمم. ويسن تخليل أصابع يديه وأصابع رجليه (٤) والغسل
ثلاثًا ثلاثًا (٥) ويجوز اقتصاره على واحدة (٦) وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض لم يكره ويكره الزيادة عليها (٧)
(١)(جانبى القدم) ويدل عليه حديث النعمان بن بشير قال "كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة" رواه أحمد وأبو داود.
(٢)(في الغسل) لقوله عليه الصلاة والسلام. "ويل للأعقاب من النار" متفق عليه.
(٣)(لزمه ذلك) كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء.
(٤)(وأصابع رجليه) لحديث لقيط مرفوعًا قال "وخلل بين الأصابع" وصححه الترمذي، وقال القاضى وغيره وهو في الرجلين آكد.
(٥)(ثلاثًا) الأولى فريضة، والثانية فضل، والثالثة سنة.
(٦)(على واحدة) لأنه عليه الصلاة والسلام "دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال: هذا وظيفة الوضوء وقال: من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من توضأه كان له كفلان من الأجر. ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلى" رواه ابن ماجة.
(٧)(الزيادة عليها) لقوله في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه "سئل عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا وقال: فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم" رواه أبو داود. وتكلم مسلم على قوله "أو نقص"، وأوله البيهقى على نقصان العضو، واستحسنه الذهبي.