للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه (١) وإن خاف أن ينتشر شعره، وعنه لا يردهما إن انتشر شعره، ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه لم يجزئه، ويجزئ غسله مع الكراهة إن أمرّ يده (٢)، فإن لم يمر يده لم يجزئه لعدم المسح ما لم يكن جنبًا، ويغسل ناويًا الطهارتين (٣). ويجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، وإن خضبه بما يستره لم يجزئه المسح عليه (٤) ولو مسح رأسه ثم حلقه لم يؤثر (٥) وإن حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزم غسله، والواجب مسح ظاهر شعر الرأس (٦) ومن فقد شعره مسح بشرته. ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس، والبياض فوقهما دون الشعر من الرأس، كيف مسح أجزأ، والمسنون أن يدخل

سبابتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما (٧) ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، ولا يستحب مسح عنق ثم الرجلين إلى الكعبين (٨) وهما العظمان النائتان

(١) (إلى مقدمه) فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرهما. لما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه" متفق عليه.

(٢) (أن أمرّ يده) لحديث معاوية "أنه توضأ للناس، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه" الحديث.

(٣) (ناويًا الطهارتين) كما يعلم مما يأتي في الغسل، وكذا إن أصابه ماء فأمر يده عليه لوجود المسح.

(٤) (لم يجزئه المسح عليه) كما لو مسح على خرقة فوق رأسه.

(٥) (لم يؤثر) لأنه ليس ببدل عما تحته بخلاف الجبيرة والخف، وروى عن أحمد أنه استحب مسحه ولم يوجبه.

(٦) (شعر الرأس) فلوا أدخل يده تحته فمسح البشرة فقط لم يجزئه.

(٧) (ظاهرهما) لما في النسائى عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه.

(٨) (إلى الكعبين) قالت عائشة: لأن تقطعا أحب إلى من أن أمسح على القدمين، وروي عن علي أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد ثم خلع نعليه ثم صلى، وحكى عن ابن عباس بنحوه. واحتج من أجاز مسح الرجلين بظاهر الآية {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} والآية فيها قرينة تدل على الترتيب فإنه ادخل ممسوحًا بين مغسولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>