وأن يزيد في ماء الوجه (١)، والخفيف يجب غسله وما تحته ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ويجزى واحدة ولا يضر وسخ يسير تحت أظفاره ولو منع وصول الماء (٢) وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن (٣) ويجب غسل إصبع زائدة ويد أصلها في محل الفرض وإدخال المرفقين في الغسل (٤).
(فصل) والرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفا يمسحه بماء جديد غير ما فضل من ذراعيه (٥) كيف ما مسحه أجزأ (٦) قال الموفق: الظاهر عن أحمد في الرجل
وجوب الاستيعاب. وأن المرأة يجزيها مسح مقدم رأسها (٧). وقال الشيخ. اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وعنه يجزى مسح بعضه (٨) والمسنون في مسحه أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم
(١)(في ماء الوجه) لأساريره ودواخله وخوارجه قاله أحمد، وفي حديث أب أمامة مرفوعًا، وكان يتعهد الموقعين، رواه أحمد، وهما مجرى الدمع من العين.
(٢)(وصول الماء) لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣)(حيث كان من البدن) كدم وعجين ونحوهما، واختاره قياسًا على ما تحت الظفر أهـ، وكذا الشقوق في بعض الأعضاء.
(٤)(المرفقين في الغسل) لما روى الدارقطنى عن جابر قال "كَان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه" فتكون "إلى" في الآية بمعنى مع كقوله {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} وهو قول عطاء ومالك والشافعى وإسحق وأصحاب الرأى.
(٥)(ما فضل عن ذراعيه) وهو قول أبي حنيفة والشافعى والعمل عليه عند إكثر أهل العلم قاله الترمذي وقيل بجوازه، ولنا ما روى عبد الله بن يزد قال" ومسح رأسه بماء غير فضل يديه" رواه مسلم.
(٦)(أجزأ) ولو بإصبع أو خرقة أو خشبة ونحوها، وظاهر كلام الجمهور أنه يتعين استيعاب ظاهره وهو مذهب مالك.
(٧)(مقدم رأسها) لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. ذكره في الشرح.
(٨)(مسح بعضه) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد واختاره الشيخ للعذر.