ومن الوجه العذار (١) والبياض الذي بين العذار والأذن، ولا يدخل صدغ (٢) وتحذيف (٣) ولا النزعتان في الوجه (٤) بل جميع ذلك من الرأس (٥) ولا يسن غسل داخل عين لحدث بل يكره (٦)، ولا يجب من نجاسة فيهما والفم والأنف من الوجه (٧) ويصح أن يسميا فرضين.
(فصل) ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها (٨)، ويسن تخليل
الساتر للبشرة منها (٩) وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنتى، ويجزى غسل ظاهره. ويسن غسل باطنه (١٠)
(١) (العذار) وهو الشعر النابت على العظم المسامت صماخ الأذن وهو خرقها.
(٢) (ولا يدخل صدغ) وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذى رأس الأذن وينزل عنه قليلًا.
(٣) (وتحذيف) وهو الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبى الوجه بين النزعة ومنتهى العذار.
(٤) (ولا النزعتان) وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا في جانبيه، واختار ابن عقيل والشيرازي خلافه.
(٥) (من الرأس) فيمسح معه، وقد "مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة" رواه أبو داود.
(٦) (بل يكره) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ولا أمر به، ولأنه مضر، وقد روى أن ابن عمر عمى من كثرة إدخال الماء في عينيه.
(٧) (والفم والأنف من الوجه) فلا يسقط واحد منهما، لما روت عائشة مرفوعًا قال "المضمضة" وتقدم وعن أبى هريرة "أمرنا بالمضمضة والاستنشاق" رواه أبو داود.
(٨) (عن حد الوجه منها) طولًا وعرضًا، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، هذا المذهب، وقال أبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه: لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولًا لأنه شعر خارج عن محله أشبه ما نزل من شعر الرأس.
(٩) (الساتر للبشرة منها) بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة فيها أو من جانبيها ويعركها لحديث عثمان أنه "توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل الذى رأيتموني فعلت" رواه الترمذى وصححه وحسنه البخارى.
(١٠) (ويسن غسل باطنه) أي باطن الشعر غير اللحية، خروجًا من خلاف من أوجبه كالشافعى.