للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقًا، وفي النهاية: إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من

خنثى اهـ (١) وإن خرج من غير السبيلين دم أو قئ أو قيح لم ينقض إلا كثيره، والقليل من ذلك لا ينقض، والكثير ما فحش في النفس، وينقض مس الذكر، مطلقًا (٢) بيده (٣) من غير حائل (٤) غير ظفر (٥)، وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر (٦)

لا مسَّ بائن، وينقض مس امرأة فرج امرأة أخرى، ومس رجل فرجها

(١) (كعضو زائد من خنثى اهـ) ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد، فلا ينقض خروج ريح منه، ولا يجزى الاستجمار فيه.

(٢) (مطلقًا) صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان الماس ذكرًا أو أنثى، بشهوة أو غيرها، ذكره أو ذكر غيره لحديث بسرة.

(٣) (بيده) فلا ينقض بغيرها ولا بذراعيه، لأن الحكم المعلق باليد لا يتجاوز الكوع، وعنه بلى، وبه قال الأوزاعي.

(٤) (من غير حائل) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس دونه ستر" فلا ينقض مسه من وراء حائل.

(٥) (غير ظفر) فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل.

(٦) (غير ذكر) فينقض مس الذكر بقبل أنثى ودبر مطلقًا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد، ولا ينقض مس ذكر ولا قبل امرأة بقبل أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>