للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شرطه إباحته (١)، ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض (٢) إلا الجبيرة فلا يشترط، ومال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشى نظرًا إلى ظاهر خفاف الصحابة، وقال الشيخ: يجوز المسح على المخرق ما لم يظهر أثره ولا

تشترط الطهارة بالماء لشد الجبيرة (٣) وعنه تشترط (٤) فإن خاف نزعها تيمم (٥)، ويصح على حرير لأنثى فقط، ويشترط إمكان المشي فيه عرفًا (٦) وطهارة العين، ولو

مسح

(١) (ومن شرطه إباحته) لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية، فلا يصح على مغصوب ولا حرير ولو في ضرورة.

(٢) (محل الفرض) لأن حكم ما يستر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى جمعهما فوجب الغسل لأنه الأصل.

(٣) (لشد الجبيرة) قدمه ابن تميم واختاره الخلال وابن عقيل وصاحب التخليص والموفق وجزم بها في الوجيز للأخبار وللمشقة، لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه.

(٤) (وعنه تشترط) وهو اختيار القاضى والشريف أبي جعفر وأبى الخطاب لأنه مسح على حائل أشبه الخف.

(٥) (تيمم) لغسل ما تحتها لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه فجاز التيمم له.

(٦) (عرفًا) ولو لم يكن معتادًا، فيدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>