مقيم وعاص بسفره يومًا وليلة (١) ولا يمسح في الكبرى غير الجبيرة وهو عليها عزيمة، ويفارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه: الأول: أنه لا يشترط تقدم الطهارة (٢)، والثاني: لا
يتقدر مسحها بمدة، الثالث: أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف، وروى عن أحمد أنه سهل في ذلك لأن هذا مما لا ينضبط وهو شديد، الرابع: أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند خوف الضرر ينزعها، الخامس: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى، لأن الضرر يلحق بنزعها فيها، بخلاف الخف ومن شرطه أن يثبت بنفسه، أو بنعلين (٣)، ويجوز، أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين (٤)
(١)(يومًا وليلة) لأنه كان كالمقيم فلا يستبيح به الرخص.
(٢)(تقدم الطهارة) في أصح الروايتين إختارها الخلال، وذلك أن حديث جابر في الذي أصابته الشجة أنه قال وإنما كان يجزيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها" ولم يذكر الطهارة، وكذلك حديث على لم يأمره بالطهارة، ولأن اشتراط الطهارة لها تغليظ على الناس ويشق عليهم، ولأن المسح عليها إنما جاز لمشقة نزعها وهو موجود إذا لبسها على غير طهارة، ويحتمل أن يشترط له التيمم عند العجز عن الطهارة كما في حديث جابر ذكرته في الزوائد، وتجوز من خرق ونحوه من حرير ونحوه من خشب، ولا يشترط ستر الفرض فيها.
(٣)(أو بنعلين) فلو ثبت الجوربان بالنعلين إنه يصح المسح إلى خلعهما.
(٤)(وسيور النعلين) قدر الواجب قاله القاضى، وقيل يجزي مسح الجورب وحده، وقيل أو النعلين.