للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند القاضي عليه حد اللوطي (١) وحد زان بذات محرمه كلواط على الصحيح من المذهب (٢) وعند أحمد يقتل ويؤخذ ماله (٣) وإن وطء ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد؟ على

وجهين (٤).

(فصل) وإن شهد بالزنا ثلاثة أو جاء الرابع بعد أن قام الحاكم فشهد أو لم يكملها فهم قذفة (٥) وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر فهم قذفه عليهم الحد (٦) وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها ولا على الشهود نص عليه (٧) وإن

(١) (عليه حد اللوطي) اختارها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي لحديث "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة" رواه أحمد وأبو دادو والترمذي.

(٢) (من المذهب) إلا رجلًا يراه مباحًا فيجلد. قلت فالمرأة؟ قال كلاهما في عيني واحد، وبه قال الحسن ومالك والشافعي، لعموم الآية والخبر.

(٣) (ويؤخذ ماله) لما روى عن البراء قال "لقيت عمى ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه أبو داود والجوزجاني والترمذى وحسنه.

(٤) (على وجهين) قال في الإقناع بعزر لأنها مملوكته أشبهت مكاتبة ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط والحد مبني على الدرء والإِسقاط.

(٥) (فهم قذفه) عليهم الحد، هذا قول أكثر أهل العلم للآية وهي توجب الحد على كل رام لم يشهد بما قاله أربعة، ولأن عمر جلد أبا بكرة وصاحبيه حيث لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد فكان كالإِجماع، وعنه لا يحدون لكونهم أربعة أو لكونهم شهودًا.

(٦) (عليهم الحد) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، وعن أحمد لا يحدون واختاره أبو بكر والنخعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنهم أربعة، وأما المشهود عليه فلا حد عليه في قولهم جميعًا.

(٧) (نص عليه) هذا الصحيح من المذهب وبهذا قال الشعبي والشافعي وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>