للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) وتغرب امرأة مع محرم وجوبًا إن تيسر (١) وإن أبى الخروج معها بذلت له الأجرة من مالها فإن تعذر فمن بيت المال، فإن أبى الخروج معها نفيت وحدها (٢)، وقيل تستأجر امرأة ثقة اختاره جمع. وعنه حد اللوطى الرجم بكل حال (٣)، ومن أتى

بهيمة عزر وتقتل البهيمة اختاره الخرقي وأبو بكر (٤)

(١) (إن تيسر) إذا زنت غير المحصنة فيخرج معها حتى يسكنها في موضع ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها وإن شاء أقام معها.

(٢) (وحدها) هذا المذهب وبه قال الشافعي، ويحتمل أن يسقط النفي لأن تغريبها على هذه الحال إغراء لها بالفجور، قال في الإنصاف وهو أقوى.

(٣) (بكل حال) وبه قال علي وابن عباس وجابر بن زيد والزهري ومالك وإسحق، لقوله عليه السلام "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه أحمد وأبو داود واللفظ له واختاره ابن القيم، قال ابن رجب الصحيح قتل اللوطى، سواء كان محصنًا أو غيره، والمذهب ما في الزاد.

(٤) (وأبو بكر) هذا المذهب روى عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي ومالك والثوري وإسحق وأصحاب الرأي والشافعي، لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على فرج الآدمي، وكره أحمد أكل لحمها ولا أراه كرهه إلا أنه فعل لها هذا الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>