منه وتحرم عليه (١) وعنه لا يصح حتى يبلغ (٢) ومن أجاز طلاقه أجاز توكيله وتوكله فيه، وإذا لم يعقل فلا طلاق له، ويصح من كتابي وسفيه (٣) وممن لم تبلغه الدعوة (٤) وتعتبر إرادة الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه أو غيره، ولا من زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمجنون والمغمى عليه والمبرسم ومن به تشاف (٥) ولا لمن أكره على شرب مسكر أو أكل بنجًا ونحوه ولو لغير حاجة (٦) فإن ذكر المجنون والمغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلقا وقع نصًّا (٧) وقال: الموفق هذا
- والله أعلم - فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، وأما من كان جنونه لتشاف أو كان
(١)(وتحرم عليه) فأكثر الروايات عن أحمد أنه يقع طلاقه وهو المذهب، روى نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وإسحاق.
(٢)(حتى يبلغ) وهو قول النخعي والزهري ومالك وحماد والثوري وأبي عبيد، وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق" وروى عن ابن عباس لقوله عليه الصلاة والسلام؛ رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم" الحديث. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام:"الطلاق جائر، الإطلاق المعتوه "وهذا طلاق صادف محله فاشيه طلاق البالغ.
(٣)(كتابي وسفيه) في قول أكثر أهل العلم منهم القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي. ومنعه منه عطاء.
(٤)(لم تبلغه الدعوة) كسائر تصرفاته، قال في المبدع: من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف. ويقع طلاقه ذكره في الانتصار والمفردات.
(٥)(نشاف) لقوله عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق".
(٦)(ولو لغير حاجة) لأنه لا لذة فيه، وفرق الإمام بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون.
(٧)(وقع نصًّا) لأنه إذا ذكر الطلاق وعلم به دل ذلك على أنه كان عاقلًا حمال صدوره منه فلزمه.