للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو حل قيد النكاح (١) ويكره من غير حاجة، ويستحب لتفريطها في حقوق الله الواجبة ولا يمكنه إجبارها عليها، وفى الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة، وكونها غير عفيفة (٢) وعنه يجب لكونها غير عفيفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قال الشيخ: إذا كانت تزنى لم يكن له أن يمسها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا اهـ. ولا بأس بعضلها في ذلك والتضييق عليها لتفتدى منه؛ والزنا لا يفسخ نكاحها لكن يستبرئها إذا أمسكها بالعدة، وإذا ترك الزوج حقًا لله فللمرأة التخلص منه بخلع ونحوه، ولا يجب الطلاق إذا أمره أبوه، وعنه يجب، وعنه بشرط أن يكون أبوه عدلًا. وإن أمرته أمه فقال أحمد: لا يعجبنى طلاقه، ومنعه الشيخ منه، ويصح الطلاق من زوج عاقل مختار ولو مميزًا بعقله ولو دون عشر (٣)

(١) (النكاح) أو بعضه إذا طلقها رجعيًا.

(٢) (غير عفيفة) قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها لأنها لا تؤمن، وربما أفسدت فراشه.

(٣) (ولو دون عشر) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" رواه الترمذي. وعن علي "كتموا الصبيان النكاح" فيفهم من فائدته أن لا يطلقوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>