عدتها (١). وأما طلاق البدعة فيقع (٢) ويستحب رجعتها (٣) وعنه أنها واجبة (٤) فإن طلقها في الطهر الذي يلى الحيضة قبل أن يمسها فهو طلاق سنة قاله في الشرح، وقال في المبدع: بدعة في ظاهر المذهب، واختاره الأكثر (٥)
وإن علق طلاقها بشرط فوجد وهي حائض طلقت للبدعة ولا إثم، وإن طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة وقعت الثلاث وحرمت عليه (٦) ولا فرق في ذك بين ما قبل الدخول وبعده، ويحرم لفظ الطلاق بالثلاث في إحدى الروايتين (٧) والثانية لا يحرم (٨) وأوقع
الشيخ من ثلاث مجموعة أو متفرقة
(١) (حتى تنقضي عدتها) هذا المذهب، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيدة، لما تقدم من حديث ابن عمر، وقال "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه البخاري.
(٢) (فيقع) أي إذا طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر أصابها فهو بدعة محرم ويقع، هذا المذهب وهو قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في هذا إلا أهل البدع والضلال، لما في حديث ابن عمر أمر بمراجعتها، قال نافع: كان عبد الله طلقها تطليقه فحسبت من طلاقها.
(٣) (ويستحب رجعتها) هذا المذهب وبه قال الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأصحاب الرأي.
(٤) (واجبة) وبه قال مالك وأبو داود وابن أبي موسى لظاهر الأمر، قال مالك، وأبو داود: يجبر على رجعتها.
(٥) (واختاره الأكثر) بل يستحب أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر على ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر.
(٦) (وحرمت عليه) حتى تنكح زوجًا غيره، روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، وكان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دنيار يقولون: من طلق البكر ثلاثًا فهو واحدة.
(٧) (في إحدى الروايتين) هذا المذهب روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وهو قول مالك وأبى حنيفة لما روى النسائى عن محمود بن لبيد قال "أخبرنى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول ألا أقتله؟ وعن مالك بن الحارث قال "جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمى طلق امرأته ثلاثًا، فقال عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا" وفى حديث ابن عمر قال: "قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا، قال: إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك.
(٨) والثانية (لا يحرم) فعلى هذا يكره، روي عن عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي والشعبي وبه قال الشافعي، وأبو داود وأبو ثور، لأن عويمرا العجلاني "لما لاعن امرأته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه. وعن عائشة "أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى" متفق عليه. وجواب الأول أن الفرقة لم تقع بالطلاق بل بمجرد لعانها.