جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس فستر الرأس كله أولى، ولا تحرم تغطية كفها. ويحرم عليها ما يرحم على الرجل إلا لبس المخيط وتظليل المحمل ونحوه، ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفارين أو قفاز واحد (١) وفيه الفدية كالنقاب، ومثلهما لو لفَّت على يديها خرقة أو خرقًا وشدتها على حناء أو لا كشده على جسده شيئًا، وظاهر كلام الأكثر لا يحرم، وإن لفَّتها بلا شد فلا بأس (٢) ويباح لها خلخال ونحوه من حلى كسوار ونحو (٣) ولا يحرم عليها لباس زينة، وفى الرعاية وغيرها يكره لها كحل بإثمد ونحوه لزينة لا لغيرها، ويكره لها خضاب لا عند الإِحرام، ويجوز لهما لبس المعصفر والكحلى وغيرهما من الأصباغ إلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر، ولهما قطع رائحة
كريهة بغير طيب والنظر في المرآة لهما جميعًا وله لبس خاتم وربط جرح وإن يحتجم (٤) ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه من الرفث وهو الجماع (٥) والفسوق وهو السباب، والجدال وهو المراء فيما لا يعنى، ويباح له أن يتجر (٦).
(١)(أو قفاز واحد) كل ما يعمل لليدين إلى الكوع يدخلهما فيه ليسترهما من الحر لحديث ابن عمر مرفوعًا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفارين" رواه البخاري، والرجل أولى.
(٢)(فلا بأس) لأن المحرم اللبس لا التغطة كيدي الرجل.
(٣)(كسوار ونحوه) قال "كن نساء ابن عمر يلبسن الحلى والمعصفر وهن محرمات" رواه الشافعى، وحديث ابن عمر في الزاد.
(٤)(أن يحتجم) ما لم يقطع شعرًا لحديث ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم" متفق عليه.
(٥)(وهو الجماع) روى عن ابن عباس وابن عمر، وقال الأوزاعي: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة.
(٦)(أن يتجر) قال ابن عباس "كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج. رواه البخاري "ولأبي داود عن أبي أمامة التميمي قال كنت رجلًا أكرى في هذا الوجه فسألت ابن عمر فقال: ألست تحرم وتلبى إلى آخر أفعال الحج، فقلت بلى، قال فإن لك حجًا".