للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِسلام، والعمرة كالحج يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعى وبعده وقبل حلق كالوطء بعد التحلل الأول في الحج، ويجب المضى في فاسدها، ويجب القضاء على الفور والدم شاة، لكن إن كان مكيًا أحرم للقضاء من الحل. وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها وأتمها خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم، فإذا فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته نص عليه، وإن أفسد المفرد حجته وأتمها فله الإِحرام بالعمرة من أدنى الحل، وإن أفسد القارن نسكه فعليه فداء واحد، وإن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني (١) لم يفسد حجه لكن فسد إحرامه بالوطء فيمضى إلى الحل فيحرم منه (٢) ليطوف للزيارة في إحرام صحيح وليس هذا عمرة حقيقة (٣) ويلزمه شاة (٤) والقارن كالمفرد فإن طاف للزيارة وحلق لان الترتيب للحج لا للعمرة ولم يرم ثم وطئ ففى المغنى والشرح لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج وهو بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافى وجوب صحة الإِحرام.

(فصل) وإن باشر دون الفرج لشهوة فأنزل فعليه بدنة ولم يفسد نسكه في إحدى الروايتين (٥).

(فصل) والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته، فإن غطته لغير حاجة فدت، والحاجة كمرور رجال قريبًا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها (٦) ولو مس وجهها، ولا يمكنها تغطية

(١) (وقبل الثاني) بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلًا ثم جامع قبل الطواف.

(٢) (فيحرم منه) وبذلك قال عكرمة إلى آخره في الزاد.

(٣) (عمرة حقيقة) والإِحرام إنما وجب ليأتى بما بقى من الحج، فمنصوص أحمد ومن وافقه من الأئمة أن يعتمر يحتمل أنهم أرادوا هذا.

(٤) (ويلزمه شاة) لعدم إفساده للحج، كوطء دون فرج بلا إنزال، ولخفة الجناية فيه.

(٥) (في إحدى الروايتين) هذا المذهب اختارها المصنف والشارح لعدم الدليل، ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسد به كما لو لم ينزل، والثانية يفسد نصرها القاضي وأصحابه.

(٦) (على وجهها) روى ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعى وإسحق ومحمد بن الحسن ولا نعرف فيه مخالفًا، لما روت عائشة"قالت "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود والأثرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>