للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكرهًا نصًّا أو نائمة (١) ويجب بدنة (٢) ولا يفسد بغير الجماع، وعليهما المضي في فاسده، وحكمه حكم الإِحرام الصحيح فيفعل بعد الإِفساد كما يفعل قبله من الوقوف وغيره ويجتنب ما يجتنب قبله من الوطء وغيره، وعليه الفدية إذا فعل محظورًا بعده، وعليهما القضاء على الفور ولو نذرًا ونفلًا إن كانا مكلفين وإلا بعده وبعد حجة الإِسلام على الفور من حيث أحرما أولًا من الميقات أو قبله (٣) وإن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء (٤) ونفقة المرأة عليها في القضاء إن طاوعته (٥) وإن أكرهت فعلى الزوج، وتستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها

فيه (٦) إلى أن يحلا بأن لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خبائها بل يكون قريبًا منها فيراعي أحوالها لأنه محرمها، ويصح قضاء العبد في رقه بخلاف حجة

(١) (أو نائمة) هذا المذهب لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا، وذكر في الفصول لا يفسد حج الناسى والجاهل والمكره، ونحوهم، واختاره الشيخ وصاحب الفائق.

(٢) (ويجب بدنة) لقول ابن عباس اهد ناقة ولتهد ناقة، فإن لم يجدا صاما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا.

(٣) (من الميقات أو قبله) لأن الحرمات قصاص، بخلاف المحصر إذا قضى لا يلزمه الإِحرام إلا من الميقات نص عليه.

(٤) (لا القضاء) كالصوم والصلاة، ولأن الواجب لا يزداد بفواته وإنما يبقى ما كان واجبًا في الذمة على ما كان عليه.

(٥) (إن طاوعته) لقول ابن عمر "أهديا هديا" أضاف الفعل إليهما. وقول ابن عباس "أهد ناقة ولتهد ناقة".

(٦) (الذي أصابها فيه) لما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب "أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما: أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يؤاكل أحدكما صاحبه، ثم أتما مناسككما وأهديا" وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>