أذية شديدة فإنه يجوز قتلهن وقتل القمل بغير النار، ويجوز تدخين الزنابير وتشميس القز. ولا يقتل ضفدع، وقال صاحب النظم إلا أنه يحرم إحراق كل ذى روح بالنار، وإنه يجوز إحراق ما يؤذي بلا كراهة (١) ولا بأس أن يقرد بعيره وهو نزع
القراد عنه، ويحرم على المحرم دون الحلال قتل قمل وصئبانه من رأسة وبدنه ولو بزئبق ونحوه وكذارميه ولا جزاء فيه. والجراد من صيد البر فيضمن بقيمته (٢) فإن انفرش في طريقه فقتله بمشيه عليه فعليه جزاؤه (٣) وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرًا فله أكله ولمن به مثل ضرورته، وهو ميتة في حق غيره ويقدم عليه الميتة، وإن احتاج إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء (٤).
(فصل) ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا غيره، إلاعتبار بحالة العقد فلو وكل محرم حلالًا فيه فعقد بعد حله صح، ولو كل حال حلالا فعقده بعد أن أحرم (٥) لم يصح، ولو وكله ثم أحرم لم ينعزل وكيله، فإذا حلا كان لوكيله عقده. وإذا أحرم الإِمام الأعظم لم يجز أن يتزوج ولا يزوج غيره بالولاية العامة ويزوج خلفاؤه، وإن أحرم نائبه فكهو ويزوج نوابه، ويكره حضور المحرم له وشهادته فيه بين حلالين، ويباح له شراء أمة لوطء وغيره.
(فصل) وإن جامع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف (٦) فسد نسكهما (٧) ولو ساهيًا أو جاهلًا أو
(١)(بلا كراهة) إذا لم يزل ضرره بدون مشقة غالبًا إلا بالنار.
(٢)(فيضمن بقيمته) مكانه لأنه طير برى أشبه العصافير لأنه متلف غير مثلى، وعنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة روى عن ابن عمر، وعنه لا ضمان في الجراد.
(٣)(فعليه جزاؤه) لأنه أتلفه لمنفعته، بخلاف ما لو وقع من شجر على عين إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه.
(٤)(وعليه الفداء) لأن كعبًا لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع وأوجب عليه الفدية والباقي في معناه.
(٥)(بعد أن أحرم) وروى مالك والشافعى أن رجلًا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحها، وعن علي وزيد معناه رواهما النيسابوري أبو بكر.
(٦)(ولو بعد الوقوف) بعرفة نقله الجماعة عن أحمد خلافًا لأبى حنيفة أنه صادف إحرامًا تامًا كقبل الوقوف.
(٧)(فسد نسكهما) حكاه ابن المنذر إجماع العلماء أنه لا يفسد النسك إلا به، وفي الموطأ بلغنى أن عمر وعليًا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان على وجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدى، ولم يعرف لهم مخالف.