الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله، فإن تلف في يده فعليه جزاؤه، وإن لم يتلف فعليه رده إلى مالكه، فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكه ولا جزاء، وإن أخذه رهنًا فتلف في يده فعليه الجزاء فقط (١) ولا يسترد الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ولا غير ذلك (٢) وإن رده المشتري عليه بعيب أو خيار فله ذلك ثم لا يدخل في ملك المحرم (٣) ويلزمه إرساله، ويملك الصيد بإرث، وإن أمسك صيدًا حتى تحلل لزمه
إرساله لعدوان يده عليه، فإن تلف أو أمسك صيد حرم وخرج به إلى الحل أو ذبح محل صيد حرم مكة ضمنه وكان ميتة، ومن أدخل الصيد من محرم وحلال لم يزل ملكه عنه فيرده من أخذه ويضمنه من قتله ويلزمه إرساله في موضع يمتنع فيه ويلزمه إزالة يده المشاهدة عنه (٤) دون الحكمية (٥) ولا يضمنه إذا تلف بيده الحكمية لأنه لا تلزمه إزالتها، ومن غصبه لزمه رده، وإن أرسله إنسان من يده المشاهدة قهرًا لم يضمنه.
(فصل) وإن تلف صيده بتخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقه أو أخذه ليخلص من رجله خيطًا أو نحوه فتلف بذلك لم يضمنه، ولا تأثير للحرم ولا للإِحرام في قتل محرم الآكل غير المتولد، وهو ثلاثة أقسام كالفواسق وهي الحدأة والغراب الأبقع وغراب البين والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور (٦) بل يستحب قتلها. والثاني: ما طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى (٧) ومنه الزنبور والبق والبعوض والبراغيث. الثالث: الرخم والبومة والديدان ولا جزاء في ذلك. ويكره قتل النمل إلا من
(١)(الجزاء فقط) لمساكين الحرم، لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه ففاسده كذلك.
(٢)(ولا غير ذلك) لأنه ابتداء تملك وهو ممنوع منه.
(٣)(في ملك المحرم) لعدم أهليته لتملكه، وعلى هذا يكون أحق به فيملكه إذا حل كالعصير يتخمر ثم يتخلل.
(٤)(المشاهدة عنه) مثل ما إذا كان في قبضته أو رحله أو خيمته أو قفصه أو مربوطًا بحبل معه.
(٥)(الحكمية) فلا يلزمه إزالتها مثل أن يكون في بيته أو بلده أو يد نائبه الحلال.
(٦)(والكلب العقور) لحديث عائشة قالت "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور" وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن" وذكر مثله، متفق عليه.
(٧)(منه أذى) قياسًا على ما تقدم كالأسد والنمر والذئب والفهد والبازي والصقر والعقاب والحشرات المؤذية.