نفحا ولا وطأ كما يعلم من الغصب، ويحرم عليه الدلالة عليه والإِشارة والإِعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله أو يذبحه به أو يناوله سلاحه أو سوطه (١)، ويضمن بذلك، ولا ضمان على دال ومشير بعد أن رآه من يريد صيده، وإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم في الحل فعلى المحرم الجزاء جميعه (٢) ولو دل حلال حلالًا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرمًا عليه فيكون جزاؤه بينهما نص عليه، ويحرم على المحرم صيد صاده أو ذبحه أو دل عليه حلالًا أو أعانه أو أشار إليه (٣) وكذا كل ما صيد لأجله (٤) وعليه الجزاء إن أكله، وإن
أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم لضمان أصله، ولا يحرم أكل غيره، فلو ذبح محل صيدًا لغيره من المحرمين حرم على المذبوح له ولا يحرم على غيره من المحرمين، وإن قتل المحرم صيدًا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس. ويحرم تنفير الصيد وإن أتلف بيضه ولو بنقله ضمنه بقيمته مكانه (٥) وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شئ فيه، وإن مات ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه، ففى بيض الحمام صغير أولاد الغنم، وفى فرخ النعام حوار (٦) وفيما عداهما قيمته، وإن باض على فراشه أو متاعه فنقله برفق ففسد فكجراد تفرش في طريقه (٧) ولو كان الصيد مملوكًا ضمنه جزاء وقيمة (٨) ولا يملك
(١)(أو سوطه) لحديث أبى قتادة لما صاد الحمار الوحشى وأصحابه محرمون قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا لا، قال كلوا ما بقي من لحمها متفق عليه. وفى لفظ فأبصروا حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني، وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، ثم ركبت الفرس ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، قالوا: والله لا نعينك" فعلى هذا قد اعتقدوا تحريمه.
(٢)(الجزاء جميعه) لأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الإِيجاب. وقال القاضي مقتضى الفقه عندي أن يلزمه نصف الجزاء مجردًا.
(٣)(أو أشار إليه) لما في حديث أبى قتادة من قوله عليه الصلاة والسلام: "هل منكم".
(٤)(لأجله) لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جشامة أنه "أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" وعن عثمان بن عفان أنه أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا: ألا تأكل أنت؟ فقال إنى لست كهيئتكم إنما صيد لأجلى" رواه مالك والشافعي.
(٥)(ضمنه بقيمته مكانه) لقول ابن عباس "في بيض النعام قيمته" ولأن البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة.