إلا أن يدخل يديه في كميه (١) ومن به شئ لا يحب أن يطلع عليه أحدًا وخاف من برد لبس وفدى، ويتقلد بسيف للحاجة (٢) ولا يجوز لغيرها (٣) ولا حمل السلاح بمكة لغير حاجة (٤) وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية، ولا يدخلها في صدره نص عليه.
(فصل) ويرحم الاكتحال بمطيب، وإن أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه فدى ولو مطبوخًا، فإن بقى اللون فقط فلا بأس بأكله، وله شم الفواكه كلها من الأترنج والتفاح وكذا نبات الصحراء كشيح وخزامى وقيصوم وإذخر ونحوه مما لا يتخذ طيبًا، وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية عليه، وله شم ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل أو ينبته لطب ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسى (٥) وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطب فشمه فدى،
وإن لم يقصد شمه كالجالس عند العطار لحاجة وكذا داخل السوق أو إذا دخل الكعبة، ومن يشترى طيبًا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع، ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه، وإذا تطيب ناسيًا أو عامدًا لزمه إزالته بمهما أمكن من الماء وغيره، وله غسله بنفسه، والأفضل الاستعانة بحلال.
(فصل) ويحرم قتل صيد البر المأكول وذبحه إجماعًا وأذاه وما كان وحشيًا أصلًا لا وصفًا، فلو تأهل وحشى ضمنه لا إن توحش أهلى (٦) ويضمن جناية دابة متصرف فيها إن كان بيدها أو فمها لا برجلها
(١)(يديه في كميه) فإذا لم يدخلهما كان كالقميص يرتدي به.
(٢)(للحاجة) لما روى البراء بن عازب قال: "لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية صالحهم أن يدخلها إلا بجلبان السلاح القراب بما فيه" متفق عليه، وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة.
(٣)(ولا يجوز لغيرها) لقول ابن عمر لا يحل للمحرم السلاح في الحرم، قال في المغني: والقياس يقتضي إباحته لأنه ليس في معنى اللبس.
(٤)(لغير حاجة) لما روى مسلم عن جابر مرفوعًا "لا يحل أن يحمل السلاح بمكة" وإنما منع أحمد تقلد السيف لأنه في معنى اللبس.
(٥)(كريحان فارسي) محل الخلاف فيه وهو الحبق معروف بالشام والعراق وغيرهما قال في القاموس: نبات طيب الرائحة.
(٦)(لا إن توحش أهلي) من إبل وبقر وغنم وغيرها فلا يحرم قتله للأكل ولا جزاء فيه.