للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه، وإن وهبها لأهلها أو لأجنبي أو لنفسها فردت (١) أو لم ينو طلاقًا أو نواه ولم ينوه موهوب له (٢) فلغو، وإن قبلوها فواحدة رجعية (٣) وإن نوى الزوج بالهبة الطلاق في الحال وقع ولم يحتج إلى قبولها، ومن شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين الأخرس بالإشارة وإذا كتب صريح طلاقها بما يتبين (٤).

(١) (فردت) بالبناء للمفعول أي رد الموهوب له من أهلها الهبة فلغو، روي عن ابن مسعود، ولأن ذلك تمليك للبضع فافتقر إلى القبول.

(٢) (موهوب له) لأنه كناية في حق الواهب والموهوب له فاعتبرت النية كسائر الكنايات.

(٣) (فواحدة رجعية) إذا نواها أو أطلق نية الطلاق أو دلت دلالة الحال.

(٤) (بما يتبين) وقال في الإنصاف: والنفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك، لأنه قادر على النطق فلم يقع به الطلاق كالإشارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>