للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع رجعيًا (١) وأما ما لا

يدل على الطلاق (٢) فلا يقع بها طلاق وإن نوى، وكذا أنا طالق أو أنا منك طالق (٣) وإن قال أنت عليّ حرام أو ما أحل الله عليّ حرام فهو ظهار (٤)، وأما إن نوى غير الظهار فالمنصوص عن أحمد أنه ظهار نوى الطلاق أو لا (٥) وعن أحمد أنه إذا نوى به الطلاق كان طلاقًا (٦)، وقال أبو حنيفة: هو يمين، وهو رواية عن أحمد (٧) ومن جعل

أمر امرأته بيدها لا يقع بقولها أنت طالق أو أنت منى طالق أو طلقتك (٨) بل بقولها طلقت نفسي

(١) (وقع رجعيًا) على الصحيح من المذهب. وعنه بائنًا. وعنه ثلاثًا.

(٢) (وأما ما لا يدل على الطلاق) نحو كلي واشربي واقعدي وبارك الله عليك وأنت مليحة ونحوه.

(٣) (وأنا منك طالق) وإن قال أنا منك بائن أو حرام فجزم في الوجيز والإقناع لا يقع لأن الرجل ليس محلًا للطلاق.

(٤) (فهو ظهار) لأنه صريح فيه فلا يكون كناية في الطلاق، ولا يكون الطلاق كناية في الظهار، وفيه الروايات. زاد.

(٥) (نوى الطلاق أو لا) وممن قال إنه ظهار عثمان بن عفان وأبو قلابة إلخ في الزاد.

(٦) (كان طلاقًا) فإنه قال: إذا قال ما أحل الله على حرام يعنى به الطلاق أخاف أن يكون ثلاثًا ولا أفتى به، فكأنه جعله من كنايات الطلاق الظاهرة يقع به الطلاق إذا نواه، وممن روي عنه طلاق ثلاث علي وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن البصري وابن أبي ليلى وهو مذهب مالك في المدخول بها.

(٧) (وهو رواية عن أحمد) روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابنه وابن مسعود وابن عباس، وروى سعيد بسنده إلى الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام إنه يمين، وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير لقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ولأنه تحريم للحلال أشبه تحريم الأمة، ووجه الأول أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال أنت كظهر أمي.

(٨) (أو طلقتك) لما روى أبو عبيد والأثرم "أن رجلًا جاء إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي أمرها وطلقتنى ثلاثًا، فقال ابن عباس: خطأ الله نواها، إن الطلاق لك وليس لها عليك" واحتج به أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>