للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالتي الحال وهي ذكر الطلاق وسؤالها إياه (١) وقال الشيخ: في إن أبرأتنى فأنت طالق فقالت: أبرأك الله مما تدعى النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق قال يبرأ. ونظير ذلك إن الله قد باعك أو أقالك. وشرط وقوع الطلاق أن ينويه إلا أن يأتى بها في حال خصومة أو غضب، فعلى روايتين (٢) وإن جاءت جوابًا

لسؤالها الطلاق طلقت، وعنه لا يقع إلا بنية (٣) ومتى نوى بالكناية الطلاق وقع بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة (٤) وعنه يقع ما نواه (٥) وعنه ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة (٦)، ولو قال

(١) (وسؤالها إياه إلخ) وقال ابن القيم: الصواب أنه إن نوى وقع وإلا لم يقع، ونقل أبو داود إذا قال فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة قال: إن كان دعاء يدعو به فأرجو أنه ليس بشئ، قال في الفروع بعد كلام الشيخ: فهذه المسائل الثلاث الحكم فيها سواء. وظهر أن في كل مسألة قولين، هل يعمل بالإطلاق للقرينة وهي تدل على النية، أم تعتبر النية؟

(٢) (فعلى روايتين) أي في الكناية، إحداهما يقع وإن لم يأت بالنية وهي المذهب، والثانية لا يقع إلا بنية صححه في التصحيح وبه قال الشافعي.

(٣) (إلا بنية) واختار المصنف في الألفاظ التي لا تستعمل في غير الفرقة إلا نادرًا أن يقع في حال الغضب وجواب السؤال من غير نية، والتى كثر استعمالها في غير الطلاق لا يقع إلا بينة، وإليه ميل الشارح.

(٤) (وإن نوى واحدة) هذا المذهب بلا ريب، وهو من المفردات، روي عن علي وابن عمر في الخلية والبرية والبتة، وعن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير وعاصم فيمن طلق البتة، وهذه أقوال علماء الصحابة في عصرهم ولم يعرف لهم مخالف فيكون إجماعًا.

(٥) (يقع ما نواه) اختارها الخرقي وأبو الخطاب، وهو مذهب الشافعي قال يرجع إلى ما نواه، فإن لم ينو وقعت واحدة، ونحوه قول النخعي إلا أنه قال يقع طلقة بائنة لحديث ركانة وفى بعض ألفاظها هو على ما أردت" رواه أبو داود وصححه ابن ماجه والترمذي وقال: سألت محمدًا - يعنى البخاري - فقال: فيه اضطراب، وروى أبو داود بإسناده "أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه النب - صلى الله عليه وسلم - " وفيه الزبير بن سعد الهاشمي مختلف فيه وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث وإن لم ينو، إلا في خلع أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة لأنها تقتضى البينونة والبينونة تحصل في الخلع وقبل الدخول بواحدة فلم يزد عليها لأن اللفظ لا يقتضى زيادة عليها.

(٦) (واحدة بائنة) لأن لفظه اقتضى البينونة دون العدد. وقال الثوري وأصحاب الرأي إن نوى اثنتين وقعت واحدة لأن الكناية تقتضى البينونة دون العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>