للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقع في قول عامة أهل العلم (١) وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق وقع (٢) وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع (٣) وإن لم ينو شيئًا لم يقع في أحد الوجهين (٤) والثاني يقع (٥) وإن كتبه بشئ لا يتبين لم يقع (٦)

ويقع بإشارة مفهومة من أخرس فقط، وأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بالإشارة، وصريحه بلسان العجم "بهشتم" فإن قاله العربى ولا يفهمه أو نطق العجمى بلفظ الطلاق ولا يفهمه لم يقع (٧).

(فصل) وقال ابن عقيل: إذا قالت طلقنى فقال: إن الله قد طلقك هذا كناية خفية أسندت إلى

(١) (أهل العلم) منهم عطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ويحيى بن كثير وإسحق، روي أيضًا عن الحسن والقاسم وسالم والشعبي، وقال الزهري: إذا عزم على ذلك طلقت. وقال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه أليس قد علمه الله؟ ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، رواه النسائى والترمذي وصححه، لأنه تصرف يزيل الملك فلم يحصل بمجرد النية كالبيع.

(٢) (وقع) يعني صريحه، هذا المذهب وبه قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك والمنصوص عن الشافعي لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق وتقوم مقام قول الكاتب، ويدل له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورًا بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفى حق آخرين بالكتابة.

(٣) (لم يقع) وتقبل دعواه في الحكم على إحدى الروايتين وهي المذهب، لأن ذلك يقبل اللفظ الصريح فههنا مع أنه ليس بلفظ أولى.

(٤) (الوجهين) لأنه كناية فلا يقع من غير نية جزم به في الوجيز، قال في الرعاية: وهو أظهر، وبه قال مالك وأبو حنيفة ومنصوص الشافعي، قال في الإنصاف وهو الصواب.

(٥) (يقع) وهو المذهب وبه قال الشعبي والنخعي والحكم.

(٦) (لم يقع) على الصحيح من المذهب مثل إن كتبه على وسادة أو على الماء أو الهواء لأنها بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يفهم.

(٧) (لم يقع) في أحد الوجهين وهو المذهب، لأنه لا يتحقق اختياره لما لا يعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>