الطلاق وله أكثر من واحدة فإن كان هناك سبب أو نية تقتضى تخصيصها أو تعميمها عمل به وإلا وقع بكل واحدة واحدة (١) وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا طلقت واحدة (٢) إلا أن ينوي ثلاثًا فيقع وكذا أقصاه (٣) على ما صححه في الإنصاف، وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين (٤) ويحتمل أن تطلق ثلاثًا (٥) وإن قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين (٦).
(فصل) وجزء من طلقة كهي، وإن قال نصفي طلقتين قتنتان، وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث (٧) وإن قال لأربع أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثًا أو أربعًا وقع بكل واحدة طلقة (٨)
(١)(بكل واحدة واحدة) وخرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة، ذكر مضمون ذلك الشيخ.
(٢)(طلقت واحدة) هذا المذهب، لأن الواحدة توصف بأنها يملأ الدنيا ذكرها.
(٣)(وكذا أقصاه) وصحح في التنقيح وتصحيح الفروع أنها ثلاث وإن نوى واحدة وتبعها في المنتهى.
(٤)(طلقتين) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة، وقال زفر: تطلق واحدة.
(٥)(ثلاثًا) وهي رواية عن أحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد. ولنا أن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة.
(٦)(طلقتين) وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد وهو المذهب. وعند القاضي تطلق واحدة واقتصر عليه في المغنى، وإن نوى بغى (مع) طلقت ثلاثًا.
(٧)(فثلاث) هذا المذهب. ويحتمل أن تطلق طلقتين اختاره ابن حامد، لأن معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين.
(٨)(طلقة) وعنه إذا قال أوقعت بينكن ثلاثًا ما أرى إلا قد بن منه. واختاره القاضي.