للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل والروح لم تطلق (١).

(فصل) فيما تخالف المدخول بها غيرها. إذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى إيقاع طلقتين فتطلق طلقتين، وأما أن لا يكون لا نية له فيقع طلقتان (٢) وإن قال أنت طالق طالقة قبلها طلقة وادعى أنه في نكاح سابق أو أن زوجًا قبلي طلقها قبل إن وجد ذلك. وإن قال لها أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين (٣) وإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة طلقت واحدة عند القاضي (٤) وعند أبي الخطاب تطلق طلقتين (٥) والمعلق كالمنجز في هذا سواء

قدم الشرط أو أخره أو كرره، فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق ثم طالق فدخلت طلقت ثلاثًا، وإن كانت غير مدخول بها فواحدة (٦) وقال الشيخ فيمن قال الطلاق لزمني لا أفعل كذا وكرره لم يقع أكثر من واحدة إذا لم ينو، قال

(١) (لم تطلق) هذا المذهب، لأن الروح أشبهت السواد والبياض. وحكم العتق في ذلك كله كالطلاق.

(٢) (طلقتان) وبه قال مالك وأبو حنيفة والصحيح من قولي الشافعي. وإن نوى التأكيد أو الإفهام فواحدة إذا اتصل.

(٣) (طلقتين) ولو غير مدخول بها. هذا المذهب وبه قال مالك والأوزاعى والليث وربيعة. وقال الثوري؛ لا يقع إلا واحدة.

(٤) (عند القاضي) إن كانت غير مدخول بها. لأن بعضه قبل بعض كما لو قال طلقة بعد طلقة. وهذا ظاهر مذهب الشافعي.

(٥) (طلقتين) وبه قال أبو حنيفة وأبو بكر، وصححه المصنف، وأما المدخول بها فالصحيح أنها تطلق طلقتين.

(٦) (فواحدة) وإن كرر الجملة كإن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت مدخولا بها وغير مدخول بها طلقتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>