للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جارية صغيرة في كبيرة فجاء المحل وهي على صفة المسلم فيه فأحضرها لزمه قبولها، فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض لم يجز، ويصح السلم في السكر والدبس ونحو ذلك مما مسته النار، الثاني: أن يذكر سن حيوان ولونه وسمنه وذكوريته (١) ولا يسلم في البر إلا مصفى، وكذلك الشعير، ويصف الآجر واللبن بموضع التربة والدور والثخانة ويذكر في الجص والنورة اللون والوزن هكذا في المغني (٢) وإن جاءه بأجود مما وصف له من نوعه وقال زدني درهمًا لم يجز (٣) وإن جاء بجنس آخر لم يجز له أخذه (٤) وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبًا فله رده أو إمساكه مع أرشه. الثالث: إن أسلم في مكيل وزنًا أو في موزون كيلًا لم يصح (٥) وعنه يصح (٦) اختارها الموفق وجمع (٧) ولابد أن يكون المكيال ونحوه معلومًا عند العامة فإن شرط مكيالًا أو ميزانًا أو ذراعًا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومات أو أسلم في مثل هذا الثوب ونحوه لم

يصح، لكن لو عين ميزان رجل أو مكياله أو صنجته أو ذراعه صح ولم يتعين، ويسلم في معدود مختلف يتقارب غير حيوان عددا في أظهر الروايتين (٨) وفي غيره كالبطيخ والفواكه والبقول

(١) (وذكوريته) فيقول بنت مخاض مثلًا أو ابن لبون راعيًا أو معلفًا.

(٢) (هكذا في المغنى) وفي المبدع وغيرهما. وذكر في الربا أنهما من المكيلات، وقال في الإنصاف: فعليه فيبدل الوزن بالكيل.

(٣) (لم يجز) لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها في العقد كما لو كان مكيلًا أو موزونًا.

(٤) (لم يجز له أخذه) لحديث "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" رواه أبو داود.

(٥) (لم يصح) لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" متفق عليه.

(٦) (وعنه يصح) نقلها المروزي، لأن الفرض معرفة قدره ومكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر قدره جاز.

(٧) (الموفق وجمع) بخلاف الربويات فإن التماثل فيها شرط، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر، قال في الفائق قال شيخنا - يعني به تقي الدين - أن يبيع المكيل بجنسه ساغ، نقله في حاشية المقنع في باب الربا.

(٨) (في أظهر الروايتين) لأن التفاوت فيه يسير، ولهذا لا تكاد القيمة تختلف بين البيضتين والجوزتين، بخلاف البطيخ فإنه يختلف كثيرًا، والأخرى وزنًا. وقيل يسلم في الجوز والبيض عددًا والفواكه والبقول وزنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>