للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزنا في أحد الوجهين (١). (الرابع): أن يشترط أجلًا معلومًا له وقع في الثمن عادة كالشهر (٢) وفى الكافي أو نصفه ونحوه، وإن اختلفا في قدره أو مكان التسليم فقول مسلم إليه. وفى أداء المسلم فيه فقول مسلم، وفي قبض الثمن فقول المسلم إليه، وحيث قلنا يلزمه القبض وامتنع منه قيل له إما أن تقبض حقك وإما أن تبرئ منه، فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فقبضه له وبزلت ذمة المسلم إليه في ذلك (٣) وكذا كل دين لم يحل إذا أتى به (٤) لكن لو أراد قضاء دين من غيره فلم يقبله ربه أو أعسر الزوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فلم تقبل لم يجبر (٥) إلا أن يكون وكيلًا، وليس للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة، وعلى المسلم إليه أن يسلم الحبوب نقية من التبن والعقد وغير جنسها، فإن كان فيها تراب ونحوه يأخذ موضعًا من المكيال لم يجز له تسليمها، ولا يلزمه أخذ الثمر ونحوه إلا جافًا، ولا يلزم أن يتناهى جفافه، ولا يلزمه أن يقبل معيبًا. (الخامس): إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو ثمرة

بستان بعينه بدا صلاحه أولا أو في زرع استحصد أو لا أو في قرية صغيرة أو نتاج فحل فلان أو غنمه ونحوه لم يصح (٦) ونقل أبو طالب وغيره يصح إذا بدا صلاحه أو استحصد واحتج بابن عمر: وإن أسلم ذمى إلى ذمي خمرًا ثم أسلم أحدهما رجع المسلم فأخذ رأس ماله (٧)

(١) (الوجهين) وهو المذهب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، لأنه لا يمكن تقديره بالعدد للاختلاف والثانى عددًا، هذا إن صح السلم فيه، والمذهب لا يصح.

(٢) (كالشهر) لأمره عليه الصلاة والسلام بالأجل كالكيل والوزن.

(٣) (في ذلك) لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته، وليس له أن يبرئ. قلت: وقياسه لو غاب المسلم.

(٤) (إذا أتى به) يلزم قبضه حيث لا ضرر، وإن أتى به عند محله أو بعده لزمه مطلقًا.

(٥) (لم يجبر) لملك الزوجة حينئذ الفسخ بالإعسار، إلا أن تكون ممن تلزمه النفقة بالإعسار كوالده ونحوه.

(٦) (لم يصح) لأنه لا يؤمن انقطاعه، ولما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - "أنه أسلف إليه يهودي دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي: من حائط فلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما من حائط فلان فلا، ولكن كيل مسمى" رواه ابن ماجة وغيره.

(٧) (فأخذ رأس ماله) الذي دفع إن كان موجودًا أو عوضه إن عدم، لأنه إذا أسلم الأول تعذر عليه استيفاء المعقود عليه، وإن أسلم الثاني فقد تعذر عليه الإبقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>