للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(السادس): أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معناه كما لو كان عنده أمانة أو عين مغصوبة (١) لا بما في ذمته (٢) وإن فسد عقد السلم رد المقبوض إن كان باقيًا وإلا قيمته، فإن اختلفا فيه فقول مسلم إليه، فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلًا (٣) ولو قبض رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده معيبًا من غير جنسه أو ظهر مستحقًا بغصب أو غيره بطل العقد، وإن كان العيب من جنسه (٤) فله إمساكه وأخذ أرش عيبه، وإن كان العقد على مال في الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس، ولا يبطل العقد برده لأنه لم يتبين. (السابع): أن

يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه، ويصح بيع دين مستقر من ثمن مبيع وقرض ومهر بعد دخوله، وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها، وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لمن هو في ذمته (٥) ورهنه عنده بحق له (٦) لكن إن كان من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة فإنه

(١) (أو عين مغصوبة) ونحوها فجعلها ربها رأس مال سلم فيصح لأنه في معنى القبض.

(٢) (لا بما في ذمته) بأن يكون عليه دين فيجعله رأس مال سلم لأنه بيع دين بدين فهو داخل تحت النهى.

(٣) (مؤجلًا) إلى الأجل الذي عيناه، لأن الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها.

(٤) (وإن كان العيب من جنسه) أي من جنس رأس المال كالسواد في الفضة والوضوح في الذهب.

(٥) (لمن هو في ذمته) لحديث ابن عمر "كنا نبيع الإبل" وتقدم. فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره قياسًا عليه.

(٦) (بحق له) أي لمن هو في ذمته، هذه إحدى الروايتين ذكرهما في الانتصار، قال في الإنصاف: الأولى الجواز، وهو ظاهر كلام الأصحاب، وصرح المجد في شرحه بعدم صحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>