للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار ومجيء المطر، ولا يملك إبطالها بالقول (١) وله بيعه (٢) وهبته ووقفه وغير ذلك. فإن عاد إلى ملكه عادت الصفة (٣) إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه فهل تعود؟ على روايتين (٤) وإن قال: إن ملكت فلانًا أو كل مملوك أملكه فهو حر لم يصح في إحدى الروايتين (٥) والثانية

يصح التعليق ويعتق إن ملكه (٦) وإن أعتق عبدًا ثم أنسيه أخرج بالقرعة، فإن علم أن المعتق غيره عتق وبطل عتق الأول (٧) ولو أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له غيرهم جزأناهم ثلاثة أجزاء (٨) فمن خرج له سهم حرية عتق ورق الباقون، وإن ظهر له مال يخرجون منه عتق من رق.

(١) (بالقول) هذا المذهب لأنه ألزم نفسه شيئًا فلم يملك إبطاله بالقول كالنذر.

(٢) (وله بيعه إلى آخره) وكذا لو وطئ كالتدبير، وبه قال الأوزاعى والشافعي وابن المنذر، فإذا خرج عن ملكه لم يعتق لقوله عليه الصلاة والسلام "لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم".

(٣) (عادت الصفة)، لأن التعليق وتحقق الشرط موجودان في ملكه، وبهذا قال أبو حنيفة، وعن أحمد رواية لا تعود ذكرها الشيخ.

(٤) (على روايتين) إحداهما تعود وهو المذهب لأنها لم توجد الصفة التي يعتق بها أشبه مالو عاد إلى ملكه قبل وجودها. والثانية لا تعود جزم به أبو الجوزى في الطريق الأقرب، قال في الفائق: وهو أرجح لأنها انحلت بوجودها فلم تعد.

(٥) (في إحدى الروايتين) روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب وعروة والحسن وعطاء والشافعي وابن المنذر، وهو قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو داود الطيالسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "لا عتق قبل ملك".

(٦) (ويعتق إن ملكه) وهو المذهب وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق في ملكه، بخلاف ما لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق لأن التعليق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق.

(٧) (وبطل عتق الأول) ويرد إلى الرق لأنه تبين له المعتق دون غيره، هذا أصح الوجهين.

(٨) (ثلاثة أجزاء) كل اثنين جزءًا وأقرعنا بينهم سهم حرية وسهمى رق، وإن ظهر عليه دين يستغرق بيعوا له جميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>