وعنه لا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، فعليها يتمونها جماعة بغيره أو فرادى اختاره جماعة (٢) ولو نوى الإِمامة لاستخلاف الإِمام له إذا سبقه الحدث صح (٣) ويستخلف المسبوق من يسلم بهم (٤) ثم يقوم فيأتي بما عليه ويبنى الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول (٥) والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتديء الفاتحة (٦) لكن يسر ما كان قرأه الإِمام منها ثم يجهر بما بقى، وإن استخلف من لم يكن دخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم قاله ابن حامد وهو مراد غيره ولابد منه (٧) وليس اعتداده بتلك الركعة ضروريًا إذ لا محذور في بنائه على ترتيب الإِمام ثم يأتي بما سبق به كما لو لم يستخلفه، وإن استخلف كل طائفة رجلًا أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى صح (٨) وإن سبق إثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم
(١)(لعذر صح) مثل أن سبق المأموم الحدث وفسدت صلاته لعذر أو غيره، وعنه تبطل ذكره في المغني قياس المذهب.
(٢)(اختاره جماعة) اختار القول بعدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر جماعة من الأصحاب وفاقًا للشافعى.
(٣)(إذا سبقه الحدث صح) على رواية عدم البطلان للعذر، لما روى البخاري أن عمر لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة ولم ينكر فكان كالإِجماع، ولفعل علي رواه سعيد.
(٤)(من يسلم بهم) فإن لم يستخلف المسبوق من يسلم بهم وسلموا منفردين أو انتظروا حتى يأتى بما عليه ثم يسلم بهم جاز لهم ذلك نص عليه.
(٥)(على فعل الأول) من حيث بلغ الأول، لأنه نائبه حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ، لأن قراءة الإمام قراءة له.
(٦)(يبتدئ الفاتحة) ولا يبنى على قراءة الإِمام لأنه لم يأت بفرض القراءة ولم يوجد ما يسقطه عنه لأنه لم يصر مأمومًا بحال.
(٧)(ولابد منه) من قول أبى عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادى إذا أراد الاعتداد بالركعة.
(٨)(فرادى صح) هذا كله على الرواية الثانية، والأخرى ذكرها في الزاد.