للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تصح الصلاة

بدونها بحال (١) ولا يضر معها قصد تعليم الصلاة (٢) والمراد لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة، ولو كان عليه ظهران حاضر وفائتة فصلاهما تم ذكر أنه ترك شرطًا في إحداهما لا يعلم عينها صلى ظهرًا واحدة ينوي بها ما عليه (٣) وإن شك هل أحرم بظهر أو عصر ثم ذكر فيها قبل أن يحدث عملًا من أعمال الصلاة أتمها، وإن ذكره بعد أن أحدث عملا بطل فرضه، وإن شك هل نوى فرضًا أو نفلًا أتمها نفلًا، وإن نوى الإِمامة ظانا حضور مأموم صح، وإن أحرم منفردًا تما نوى الإِمامة لم تصح فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، والمنصوص صحة الإِمامة فِي النفل وهو الصحيح (٤) وعنه تصح في الفرض (٥). وإن أحرم

(١) (فلا تصح بدونها بحال) لقوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} والإِخلاص عمل القلب، وهو محض النية، وذلك بأن يقصد بعمله أنه لله وحده، ولقوله "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.

(٢) (تعليم الصلاة) لفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته على المنبر وغيره أو خلاصه من خصم.

(٣) (ينوي بها ما عليه) لأنه لا تشترط نية الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها ينويها أداء فبان وقتها قد خرج أن صلاته صحيحة وتقع قضاء، وكذا لو نواها قضاء فبان فعلها في وقتها وقعت أداء، قاله في الشرح.

(٤) (وهو الصحيح) عند الموفق ومن تبعه لحديث ابن عباس قال "بت عند خالتى ميمونة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ بيدى فأدارنى عن يمينه" متفق عليه.

(٥) (تصح في الفرض) اختارها الموفق والشيخ وفاقًا للثلاثة وهو قول أكثر أهل العلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام أحرم وحده فجاء جابر وجبار فصلى بهما. رواه مسلم وأبو داود، والحاجة داعية إليه بخلاف الائتمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>