الوقف بالكلية بل ما يؤخذ بسبب قلعه وضمان نقصه أو تملكه بالقيمة يكون بمثابة ما لو أتلف الوقف وأخذت قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه فهكذا هنا، وهو كما قال وهو ظاهر، وظاهر كلامهم لا يقلع الغراس إذا كانت الأرض وقفًا (١) وقال الشيخ فيمن أحتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا أو بناء وقفه عليه: ومتى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما دام البناء قائمًا فيها فعليه أجرة المثل (٢) ولو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة والقلع وضمان النقص وتركه بالأجرة، وأما المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فحكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما يأتى (٣) لأن تعاطيه العقد معه وإن كان فاسدًا يتضمن الإذن في الانتفاع، وكذا مستأجر بعقد فاسد، وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر (٤) فللمالك أخذه بالقيمة (٥) وتركه بالأجر وقال الموضح: هو كزرع غاصب قاله الأصحاب فيؤخذ بنفقته (٦) ما لم يختر مستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض، فإن اختاره فله ذلك ولا يلزمه (٧) وللمالك تركه بالأجرة، وإن كان
بقاؤه بغير تفريط لزم تركه بأجرة مثله إلى أن ينتهي وله المسمى وأجرة المثل لما زاد، ومتى أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإِجارة فللمالك منعه فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل انقضاء المدة، وإن اكترى أرضًا لزرع مدة لا يكمل فيها عادة وشرط بقاءه ليدرك أو سكت فسدت (٨) وإذا تسلم العين في الإِجارة الفاسدة حتى انقضت
(١)(إذا كانت الأرض وقفًا) وتقدم أنه لا يتملك إلا تام الملك، وحينئذ فيبقى بأجرة المثل.
(٢)(فعليه أجرة المثل) قال في الإنصاف: وهو الصواب ولا يسع الناس إلا ذلك.
(٣)(على ما يأتى) في بابه، فلا يقلع غراصه وبناؤه مجانًا بل لرب الأرض تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه.
(٤)(بتفريط مستأجر) مثل أن يزرع زرعًا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة.
(٥)(أخذه بالقيمة) هكذا في المقنع والمغني والتنقيح والمنتهى.
(٦)(فيؤخذ بنفقته) قاله في الكافي وغيره، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، لأنهم جعلوه حكم الغاصب وهذا حكمه.
(٧)(ولا يلزمه) أي المستأجر قلع زرعه ولو طلبه المالك في هذه الحالة، لأن له حدًا ينتهى إليه بخلاف الغرس.
(٨)(فسدت) أما في الأولى فإنه جمع بين متضادتين، وأما في الثانية فلأنه اكتراها لزرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإِجارة أشبه إجارة السبخة للزرع.