للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجرة أمة (١) سواء كانت إجارة عين أو في الذمة إن لم تؤجل

وتستقر بمضي المدة (٢) وإذا انقضت الإِجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعه عند انقضائها أو في وقت لزم قلعه مجانًا فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص ولا على مستأجر تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط، وإن لم يشرط قلعه أو شرط بقاؤه فلمالك الأرض أخذه بالقيمة (٣) إن كان ملكه تامًا ولا يملكه غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر، وفى الفائق: لو كانت الأرض وقفًا لم يملك إلا بشرط واقف أو رضا مستحق. وقال في التخليص: إذا اختار المالك القلع وضمان النقص فالقلع على المستأجر (٤) وإن كان المستأجر شريكًا في الأرض شبكة شائعة فبنى أو غرس ثم انقضت المدة فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض ومن البناء والغراس، وليس له إلزامه بالقلع لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه (٥) ولصاحب الشجر بيعه لمالك الأرض ولغيره (٦) ومحل الخيرة في ذلك لرب الأرض ما لم يختر مالكه قلعه، فإن اختاره فله ذلك (٧) وعليه تسوية حفر، وظاهر كلامهم كما قال صاحب الفروع لا تمنع

الخيرة من أخذ رب الأرض له أو قلعه وضمان نقصه أو تركه بالأجرة كون المستأجر وقف ما غرس أو بناه ولو على مسجد، فإذا لم يتركه في الأرض لم يبطل

(١) (إذا كانت الأجرة أمة) لأنه يملكها بالعقد وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يملكها ولا يستحق المطالبة بها إلا يومًا بيوم إلا أن يشترط تعجيلها، قال أبو حنيفة: إلا أن تكون معينة كالثوب والدار والعبد لأن الله قال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أمر بإتيانهن الأجر بعد الرضاع، ولنا أنه عوض أطلق ذكره في العقد كالثمن بالبيع، والآية يحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الرضاع.

(٢) (بمضي المدة) ولو لم ينتفع، لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه فاستقر عليه بدله كثمن المبيع إذا تلف في يد المشترى.

(٣) (أخذه بالقيمة) فيملكه مع أرضه، لأن الضرر يزول بذلك، وبين تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه، وبهذا قال الشافعي.

(٤) (على المستأجر) وقال مالك وأبو حنيفة: عليه القلع من غير ضمان النقص له لأن تقدير المدة في الإِجارة يقتضى التفريغ عند انقضائها كما لو استأجرها للزرع. ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "ليس لعرق ظالم حقًّا مفهومة أن غير الظالم له حق وهذا غير ظالم، ولأنه غرس بإذن المالك ولم يشرط قلعه فلم يجبر على القلع من غير ضمان النقص.

(٥) (ما لا يجوز قلعه) لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء، والضرر لا يزال بالضرر قاله ابن نصر الله.

(٦) (ولغيره) لأن ملكه عليه تام فله التصرف فيه بما شاء.

(٧) (فله ذلك) وليس لمالك الأرض منعه ليتملكه بقيمته أو ليجب عليه أجر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>