للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل قوله ولو لم يأت بجلدها أو شيء منها، ومثله مستأجر الدابة، ويجوز عقد الإِجارة على رعى ماشية معينة وعلى جنس في الذمة يرعاها، فإن كانت على معينة تعينت فلا يبدلها، ويبطل العقد فيما تلف منها وله أجر ما بقى بالحصة، ونماؤها في يده أمانة، وإذا عقد على موصوف في الذمة ذكر جنسه ونوعه وعدده وجوبًا، ولا يلزم رعي سخالها، وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله فتلف أو أتلفه أو عمل على غير شرطه ضمنه، ويخير مالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة، وبين تضمينه معمولًا ولا يدفع إليه الأجرة، ويقدم قول ربه في صفة عمله ذكره ابن رزين، ومثله ضمان المتاع المحمول يخير بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا أجرة له وبين تضمينه في الموضع الذي أفسده وله الأجرة إلى ذلك المكان، ولأجير حبس معمول على أجرته

إن أفلس ربه (١) ثم جاء بائعه يطلبه (٢) فلصانع حبسه (٣) والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط لم يضمنها والقول قوله في عدم التعدي، وله إيداعها في الخان إذا قدم بلدًا وأراد المضي في حاجته وإن لم يستأذن المالك في ذلك، وإذا اشترى طعامًا في دار رجل أو خشبًا أو ثمرة في بستان فله أن يدخل ذلك من الرجال والدواب من يحول ذلك ويقطف الثمرة وإن لم يأذن المالك، وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء، فقال بل قميصًا، أو قميص امرأة فقال به قميص رجل فقول خياط بيمينه (٤) وله أجرة مثله (٥) ومثله صباغ ونحوه اختلف هو وصاحب الثوب في لون الصبغ.

(فصل) وتجب الأجرة بنفس العقد فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها، وله الوطء إذا كانت

(١) (إن أفلس ربه) لأن زيادته للمفلس فأجرته عليه، وعروض الأجرة وعمله موجود في عين الثوب فملك حبسه مع ظهور عسرة المستأجر.

(٢) (ثم جاء بائعه يطلبه) بعد فسخه البيع لوجود متاعه عند رجل أفلس.

(٣) (فلصانع حبسه) على أجرته كمن آجر دابته ونحوها لإنسان بأجرة حالة ثم ظهرت عسرة المستأجر فإن للمؤجر حبسها عنه وفسخ الإِجارة، ثم إن كانت أجرته أكثر مما زادت به قيمته أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بما بقى من الأجر.

(٤) (بل قميصًا الخ) وهذا قول ابن أبي ليلى وهو المذهب: وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور: القول قول صاحب الثوب واختاره المصنف، ولنا أنهما اتفقا على الأذن واختلفا في صفته فكان القول قول المأذون له.

(٥) (وله أجرة مثله) لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه، ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بمجرد دعواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>