للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) والأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن (١) يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدرة نفعها بها سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة جمعة وعيد (٢) سواء سلم للمستأجر أو عمل في بيته، ويستحق الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لم يعمل. وتتعلق الإِجارة بعينه فلا يستنيب، ولا ضمان عليه فيما تلف في يده إلا أن يتعدى أو يفرط، وليس له أن يعمل لغيره، فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته عليه (٣). والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل (٤) ويتقبل الأعمال، فتتعلق الإِجارة في ذمته ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله دون تسليم نفسه، ويضمن ما تلف بفعله ولو بخطئه (٥) ويدفع القصار الثوب إلى غير ربه، ولا يحل

لقابضه لبسه والانتفاع به، وإن قطعه قبل علمه غرم أرش قطعه وأجرة لبسه ويرجع على القصار، واختار القاضي في المجرد وأصحابه أنه يضمن إن عمل في بيت نفسه لا في بيت المستأجر (٦) ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه (٧) أو بغير فعله، ولا أجرة له فيما عمله، وإذا استأجر الأجير المشترك أجيرًا خاصًّا لم يضمن ما فسد ويضمنه المشترك، وإن ادعى الراعي موت شاة ونحوها

(١) (من قدر نفعه بالزمن) بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يومًا أو أسبوعًا ونحوه.

(٢) (وصلاة جمعة وعيد) فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد بل هي مستثناة شرعًا.

(٣) (ما فوته عليه) بعمله لغيره، قال أحمد في رجل استأجر أجيرًا على أن يحطب على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمار لرجل آخر ويأخذ الأجرة. إن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة.

(٤) (من قدر نفعه بالعمل) كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين أو عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعها كالطبيب والكحال.

(٥) (ولو بخطئه) كتخريق القصار الثوب من دقه أو مده ونحوه، روى عن عمر وعلي وعبيد الله بن عتبة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وله قول آخر لا يضمن ما لم يتعد، قال الربيع هذا مذهب الشافعي وإن لم يبح به أي يظهره.

(٦) (لا في بيت المستأجر) قاله القاضي، ومذهب مالك والشافعي نحو هذا، ولو كان القصار ونحوه متبرعًا بعمله لم يضمن نص عليه.

(٧) (فيما تلف من حرزه) هذا المذهب، وقال مالك وابن أبي ليلى يضمن بكل حال لقوله عليه الصلاة والسلام "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ولنا أنها عين مقبوضة بعقد الإِجارة لم يتلفها بفعله فلم يضمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>