الفسخ، وإن كانت على عين معينة لعمل خير مستأجر بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها ولا يفسخ العقد بمجرد الغصب، وإن كان الغاصب المؤجر فلا أجرة له (١) فليس حكمه حكم الغاصب الأجنبي، ولو أتلف المستأجر العين ثبت ما تقدم من ملك الفسخ مع تضمينه ما تلف، ولو حدث خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه الأرض المستأجرة أو حصر البلد فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض فله الفسخ (٢) وإن كان خاصًّا بالمستأجر لم يملك الفسخ (٣) وإن اكترى دابة إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق ملك كل منهما فسخ الإِجارة، ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه سواء باعها للمستأجر أو لغيره (٤) ولا تنفسخ بشراء مستأجرها في أحد الوجهين (٥) فيجتمع لبائع على مشتر الثمن والأجرة، والثاني تبطل الإِجارة فيما بقي من المدة (٦) ولو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة
سكناها وهي حامل فقال الموفق: لا يصح بيعها، وقال المجد: قياس المذهب الصحة (٧).
(١)(فلا أجرة له) سواء كانت الإِجارة على عمل أو إلى مدة، وسواء كانت على معينة أو موصوفة أو كان في أثناء المدة.
(٢)(فله الفسخ) لأنه أمر غالب منع المستأجر استيفاء المنفعة فثبت به الخيار كالغصب.
(٣)(لم يملك الفسخ) لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية، لأن له أن يؤجر من يقوم مقامه.
(٤)(للمستأجر أو لغيره) وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة: البيع موقوف على إجازة المستأجر، فإن أجازه جاز وبطلت الإِجارة، وإن رده بطل. ولنا أن البيع على غير المعقود عليه في الإِجارة، فلم تعتبر إجازته. فعلى هذا فإن المشترى يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإِجاره ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ.
(٥)(في أحد الوجهين) لأنه ملك المنفعة ثم ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا كما يملك الثمرة بعقد ثم يملك الأصلي بعقد آخر، ولذلك لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها جاز، فعلى هذا يكون الأجر باقيًا على المشتري وعليه الثمن.
(٦)(فيما بقى من المدة) لأنه عقد على منفعة العين فبطل بملك العاقد الرقبة، كما لو تزوج أمة ثم اشتراها بطل نكاحه، فعلى هذا يسقط عن المشتري الأجر فيما بقى من مدة الإِجارة كما لو تلفت العين، وإن كان قد دفعها رجع بها.
(٧)(الصحة) قال في الإِنصاف: وهو الصواب كبيع المؤجرة.