للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه كأن تكون الدابة جموحًا أو عضوضًا وربض البهيمة ونحوه أو يجد الدار مهدومة الحائط أو يخاف من سقوطها وانقطاع الماء من بئر أو تغيره بحيث يمنع الشرب والوضوء وأشباه ذلك، فإن رضي بالمقام ولم يفسخ لزمه جميع الأجرة المسماة ولا أرش له، هذا إذا كان العقد على عينها فإن كانت موصوفة في الذمة لم ينفسخ العقد وعلى المكري إبدالها؟. فإن عجز عن إبدالها أو امتنع منه ولم يكن إجباره فللمكتري الفسخ أيضًا، وإن هرب الأجير أو شردت الدابة أو أخذها المؤجر وهرب بها أو منعه من استيفاء المنفعة من غير هرب لم تنفسخ الإِجارة وثبت له

خيار الفسخ، فإن لم يفسخ وكانت على مدة انفسخت بمضيها يومًا فيومًا فإن عادت العين في أثنائها استوفى ما بقى، وإن انقضت انفسخت، وإن كانت على عمل في الذمة كخياطة ثوب ونحوه أو حمل إلى موضع معين استؤجر من ماله من يعمله، فإن تعذر فله الفسخ (١) فإن لم يفسخ وصبر فله مطالبته بالعمل متى أمكن، كل موضع امتنع الأجير من العمل فيه أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين إذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة له إلا أن يرد المؤجر العين قبل انقضاء المدة (٢) أو يتمم الأجير العمل، وإن لم يكن على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل، فأما إن شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال، وإن هرب الجمال بدوابه استأجر عليه الحاكم إلى أن يرجع أو باع ماله في ذلك، فإن تعذر أو كانت معينة في العقد فللمستأجر الفسخ ولا أجرة لما مضى قبل هربه لكونه لم يوف المعقود عليه، ولا يعتبر الإشهاد على نية الرجوع صححه في القواعد، وإن اختلفا فيما أتفق قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف إن لم يقدر له الحاكم.

(فصل) ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد ونحوه قبل حصاده أو لم تنبت فلا خيار وتلزمه الأجرة نصًّا (٣) وإن تعذر زرعها (٤) لغرق الأرض المؤجرة أو قل الماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يغيب به بعض الزرع فله الخيار (٥) وإن غصبت العين المؤجرة فإن كانت على عين موصوفة في الذمة

(١) (فله الفسخ) أو يصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل، لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه.

(٢) (قبل انقضاء المدة) فله الأجرة، لأنه سلم العين، لكن يسقط منها أجرة المدة التي حبسها المؤجر.

(٣) (وتلزمه الأجرة نصًّا) لأن التالف غير المعقود عليه، وسببه مضمون على المؤجر.

(٤) (وإن تعذر زرعها) لعيب دام فلم يمكنه الانتفاع بها بزرع ولا غيره في بقية المدة.

(٥) (فله الخيار) لحصول ما نقص به منفعة العين المؤجرة، ثم إن اختار الفسخ وقد زرع بقى الزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>