للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شئ فزاد عليه، وإن كان المكرى تولى كيله وتعبيته ولم يعلم المكترى فلا أجر له في حمل الزائد، وإن تلفت دابته فلا ضمان لها وحكمه في ضمان الطعام حكم من غصب طعام غيره، وإن تولى ذلك أجنبي ولم يعلما فهو متعد عليهما، ويلزم المؤجر حبس البعير للمستأجر لينزل لقضاء حاجة الإنسان والطهارة، ويلزمه تبريكه لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم لركوبهم ونزولهم ولمرض ولو طارئًا فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم تولى ذلك محرمها دون الجمال. ولا يلزمه محمل ومظلة ونحوهما بل على المستأجر كأجرة دليل، قال الموفق: هذا إذا كان الكراء على أن يذهب مع المكترى، وإن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة يركبها بنفسه فكل ذلك عليه، وهو متوجه في بعض دون بعض، والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، ولعله مرادهم، ولو شرط المؤجر على المكترى النفقة الواجبة لعمارة المأجور أو جعلها

أجرة لم يصح، لكن لو عمر بهذا الشرط أو بإذنه رجع بما قال مكر، فإن اختلفا في قدر ما أنفقه ولا بينة فالقول قول المكري (١) وإن أنفق من غير إذنه لم يرجع بشئ (٢) ولا يلزم واحدًا منهما تزويق ولا تجصيص ونحوهما بلا شرط، ولا يلزم الراكب الضعيف ولا المرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل، وكذا قوى قادر، لكن المروءة تقتضى ذلك إن جرت به عادة. وإن اكترى بعيرًا ليحج عليه فله الركوب إلى مكة ومن مكة إلى عرفة ثم إلى مكة ثم إلى منى لرمي الجمار. ويصح كرى العقبة بأن يركب شيئًا ويمشى شيئًا، وإطلاقها يقتضى ركوب نصف الطريق.

(فصل) والإجارة عقد لازم من الطرفين (٣) ويقتضى تمليك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع إلا أن يجد العين معيبة عيبًا لم يكن علم به فله الفسخ (٤) والعيب الذي يفسخ به ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت

(١) (قول المكري) أيضًا لأنه منكر بأن قال أنفقت مائة وقال المكري خمسين.

(٢) (لم يرجع بشئ) لأنه متبرع، لكن له أخذ أعيان آلاته.

(٣) (من الطرفين) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. لأنها عقد معاوضة كالبيع، ولأنها نوع من البيع.

(٤) (فله الفسخ) قال في المغني والمبدع: بغير خلاف نعلمه، لأنه عيب في المعقود عليه فاثبت الخيار كالعيب، وكذا لو حدث عند مستأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>