أثناء المدة المقررة انفسخت الإِجارة فيما بقي، وكذا لو مات، فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة، ويصح أن يستأجر طبيبًا لمداواته، ولا يصح اشتراط الدواء على الطبيب بخلاف الكحل، ويشترط تقدير ذلك بالمدة كشهر ونحوه، لأن تقديره بزمن البرء مجهول. وقال ابن أبي موسى: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء لأن أبا سعيد حين رقى شارطه على البرء (١).
(فصل) ولو شرط زرع بر فسد الشرط، وله زرعه وما هو مثله ضررًا أو أقل لا أكثر ولا يضمنها مستعير من مستأجر إن تلفت من غير تفريط (٢) وإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه ولا يملك الغرس والبناء (٣)، وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر (٤) قال الشيخ: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا (٥) وإن اكتراها للركوب أو الحمل لم يملك الآخر، وإن اكتراها ليركبها بسرج فليس له كوبها عريًا، وإن آجره مكانًا ليطرح فيه أردب قمح فطرح فيه أردبين فإن كان على غرفة ونحوها لزمه أجرة المثل للزائد، وإن طرح على الأرض فلا شيء له للزائد، وإن آجره الأرض وقال: لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح ليله أن يزرعها كلها ما شاء، وأن يغرسها كلها ما شاء، وإن خالف في شيء مما تقدم ففعل ما ليس له فعله أو سلك طريقًا أشق مما عينه لزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل، وأجر المثل للزائد؛ إلا فيما
إذا اكترى لحمل حديد فحمل قطنًا وعكسه فإنه يلزمه أجر المثل (٦) وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه ولو لركوبه وحده فأردف غيره أو إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى وأجر المثل للزائد (٧) وإن تلفت الدابة ضمن قيمتها ولو كانت في يد صاحبها (٨) وإن اكترى لحمل قفيزين فحملها فوجدهما ثلاثة فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك فكمن اكترى لحمولة
(١) (على البرء) قال أبو محمد. والصحيح إن شاء الله جواز ذلك، لكن يكون جعالة، لأن الإجازة لابد فيها من مدة معلومة أو عمل معلوم، والجعالة تجوز على مجهول.
(٢) (من غير تفريط) لأنه قام مقام المستأجر في الاستيفاء، فكان حكمه كالمستأجر في عدم الضمان.
(٣) (والبناء) لأن ذلك يراد للتأبيد، وتقدير الإِجارة بمدة يقتضى تفريغها عند انقضائها.
(٤) (لم يملك الآخر) لأن ضرر كل واحد يخالف الآخر، لأن الغرس يضر بباطن الأرض والبناء يضر بظاهرها.
(٥) (اتفاقًا) لأن الأرض لا تنبت الزرع والغرس بلا ماء.
(٦) (يلزمه أجر المثل) لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر فلم يتحقق كون المحمول مشتملًا على المستحق بعقد الإِجارة وزيادة عليه بخلاف ما قبلها من المسائل قاله في المغني، وجزم في التنقيح وتبعه في المنتهى بأنه يلزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل.
(٧) (وأجر المثل للزائد) هذا المذهب وحكاه أبو الزناد عن الفقهاء السبعة، لأنه متعد في ذلك فهو كغاصب.
(٨) (في يد صاحبها) بأن كان معها ولم يرض بحمل الزائد على ما وقع عليه العقد، فلا يزول الضمان إلا بإذن جديد ولم يوجد.