للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخذ رزق على ما يتعدى نفعه (١) كما يجوز أخذ الوقف على من يقوم بهذه المصالح (٢) بخلاف الأجر، وليس له أخذ رزق ولا جعل ولا أجر على ما لا يتعدى كصوم وصلاة خلفه وصلاته لنفسه وحجه وأداء زكاة نفسه ونحوه ولا أن يصلى عنه فرضًا ولا نافلة في حياته ولا في مماته (٣) فإذا وصى بدراهم لمن يصلي عنه تصدق بها عنه لأهل الصدقة (٤) وتجوز الإِجارة على ذبح الأضحية والهدي كتفرقة الصدقة ولحم الأضحية، وتصح على تعليم الخط والحساب والشعر المباح، وتصح على بناء المساجد وكنسها وإسراج قناديلها وفتح أبوابها وعلى بناء القناطر، وإن استأجر ليحجمه صح (٥) كفصد، ويكره للحر أكل أجرته كما يكره ما أعطاه بلا شرط ويطعمه الرقيق والبهائم (٦) ويصح استئجاره لحلق الشعر والختان وقطع شيء من جسده للحاجة إليه. ولا يكره أكل أجرته (٧) ويصح أن يستأجر كحالًا ليكحل عينه،

وإن بريء في

(١) (نفعه) كالقضاء والفتيا والأذان وتعليم القرآن والفقه والحديث ونحوها.

(٢) (المصالح) المتعدى نفعها، لأنه ليس بعوض بل القصد به الإِعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك من كونه قربة، ولا يقدح في الإِخلاص لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم.

(٣) (في مماته) لأن الصلاة عبادة بدنية محضة فلا تدخلها النيابة بخلاف الحج، ركعتا الطواف تدخل تبعًا كما تقدم، ولا يعارض هذا ما تقدم في آخر الصوم والجنائز لأن الصلاة ونحوها ليست واقعة على الغير بل للفاعل ثوابها للمفعول عنه.

(٤) (لأهل الصدقة) تحصيلًا لغرضه في الجملة.

(٥) (صح) لما روى ابن عباس قال "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره، ولو علمه حرامًا لم يعطه" متفق عليه.

(٦) (والبهائم) لقوله عليه الصلاة والسلام "كسب الحجام خبيث" متفق عليه، وقال "أطعمه ناضحك ورقيقك" رواه الترمذي.

(٧) (أكل أجرته) كما لو كسب بصناعة أخرى، وهذا النهي يخالف القياس فيختص في المحل الذي ورد فيه بالحجامة ومهر البغي.

<<  <  ج: ص:  >  >>