للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس باللحم النئ وكذا المنتن (١)، ويكره أكل الغدة وأذن القلب (٢) وما أحد أبويه

المأكولين مغصوب فهو كأمه حلا وحرمة وملكًا (٣). ويكره حب ديس بحمر أهلية وبغال (٤) ويكره مداومة أكل اللحم.

(فصل) ومن اضطر إلى محرم فليس له الشبع على إحدى الروايتين (٥) وقال الموفق وتبعه جماعة إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع وإن كانت مرجوة الزوال فلا، وله أن يتزود منه إن خاف الحاجة، ويجب تقديم السؤال على أكله (٦) وقال الشيخ لا يجب تقديم السؤال ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب ويلزم بذل الطعام مع اضطرار

مالكه إليه لمضطر بقيمته ولو بزيادة لا تجحف به، فإن أبى فللمضطر أخذه قهرًا فإن منعه فله قتاله فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه وإن قتل المضطر فعليه ضمانه ولو بذله بأكثر مما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته من غير مقاتلة على الصحيح من المذهب، ولو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا دخل في العقد وعزم أن لا يتم الربا.

(١) (المنتن) وذكر جماعة فيهما يكره، قال في الإنصاف: والكراهة في اللحم المنتن أشد.

(٢) (القلب) قال في القاموس: الغدة كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم كل قطعة صلبة بين العصب اهـ وأذنا القلب زنمتان في أعلاه.

(٣) (وملكًا) فإن كانت الأم هي المغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها للغاصب، وإن كان المغصوب الفحل ونزاه الغاصب على إنابث في ملكه لم يحرم على الغاصب شيء من أولاد الفحل الآتية بها.

(٤) (وبغال) نص عليه وقال: لا ينبغى أن يدوسو بها، وقال حرب كرهه كراهة شديدة، ونقل أبو طالب أنه لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل.

(٥) (على إحدى الروايتين) وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعي.

(٦) (على أكله) نص عليه وقال لسائل: قم قائمًا ليكون له عذر عند الله، ونقل الأثرم إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة. قيل فإن توقف؟ قال ما أظن أحدًا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>