للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما ما كان مأواه البحر ويعيش في البر فلا يحل إلا بذكاة، ولا فرق في الجراد أن يموت بسبب أو لا (١) وتباح ذبيحة بني تغلب (٢) وأما من أحد أبويه كافر غير كتابي فقدم المصنف أنها تباح (٣) وعن أحمد رواية لا تباح (٤) وكره أحمد شي السمك الحي (٥) لا جراد حيًّا (٦) ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذكاه غاصبه

(١) (أولا) في قول عامة أهل العلم منهم الشافعي وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وابن المنذر، وعنه لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه وبه قال سعيد بن المسيب ومالك. ولنا قول له عليه السلام "أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد" رواه ابن ماجة.

(٢) (بني تغلب) على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي والزهري وعكرمة وحماد وذكره عنهم ابن جرير واختاره، وعن أحمد رواية لا تباح، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٣) (أنها تباح) وبه قال مالك وأبو ثور واختاره الشيخ وابن القيم.

(٤) (لا تباح) وهو المذهب وبه قال الشافعي لأنه وجد ما يقتضى الإباحة والتحريم فغلب التحريم.

(٥) (شي السمك الحي) لأن له دمًا ولا حاجة إلى إلقائه في النار لإِمكان تركه حتى يموت بسرعة وكره تعذيبه بالنار.

(٦) (حيًّا) لأنه لا دم له ولا يموت في الحال بل يبقى مدة وفى مسند الشافعي أن كعبًا كان محرمًا فمرت به رجل جراد فنسى وأخذ جرادتين فألقاهما في النار وشواهما فذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركها في النار، وقال ابن عقيل فيها: يكره على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>