للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غيره ولو بغير

إذن ربه (١) ومحلى الذبح الحلق واللبه، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإِجماع (٢) وقال الشيخ سواء كان القطع فوق الموضع الناتئ من الحلق أو دونه (٣) وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت (٤) وإن فعله عمدًا حلت في أحد الوجهين (٥) ولو ضربها بالسيف فأطار

رأسها حلت بذلك (٦)، كل ما وجد فيه سبب الموت إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت (٧) وقال الشيخ متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من الممذبوح المذكى في العادة ليس هو دم الميت فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك. وقال المصنف والشارح والصحيح

(١) (إذن ربه) على الصحيح من المذهب سهوًا أو عمدًا طوعًا، أو كرهًا ونذكر حديث كعب بن مالك في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكل الشاة التي ذبحتها الجارية بحجر لما أبصرت فيها الموت، فأفاد إباحة ذبح الغير بغير إذن أهلها إباحة ذبحه بغير إذن المالك عند خوف التلف.

(٢) (بالإِجماع) إذا ثبت هذا فيشترط قطع الحلقوم مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام وهو المذهب وبه قال الشافعي، وعن أحمد رواية يشترط مع ذلك قطع الودجين وبه قال مالك وأبو يوسف واختاره أبو بكر بن البنا وابن الجوزي، لما روى أبو هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت" رواه أبو داود.

(٣) (أو دونه) وسئل الشيخ عن شاة قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الخرزة فأجاب هذه المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل، قال في الفروع وكلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقصع محتمل ويقوى عدمه.

(٤) (أكلت) قال القاضي معنى مخطئ أن تلتوى الذبيحة عليه فتأتى السكين على القفا، والصحيح من المذهب أن الخطأ أعم من ذلك قاله المجد ومن بعده.

(٥) (في أحد الوجهين) وهو المذهب إذا أتت السكين على الحلقوم والمرئ وفيها حياة مستقرة قبل قطعهما وبه قال الشافعي لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة أحله كأكيلة السبع، وعن أحمد ما يدل على إباحتها مطلقًا.

(٦) (حلت بذلك) وروي ذلك عن علي وأفتى بأكلها عمران بن حصين، وبه قال الشعبي وأبو حنيفة والثوري.

(٧) (حلت) كالمنخنقة وما عطف عليها لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش لعموم الآية، فمتى ذكى قبل موته حل، ذكره الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>